ويشترط عدالته ومعرفته بالحساب.
ولا يكفي الواحد في قسمة الرد، إلا مع الرضا.
____________________
وعمل المسلمين على غير ذلك، بل على الملك فتأمل.
قوله: ويستحق للإمام عليه السلام نصب قاسم الخ. بل ينبغي ذلك للحاكم مطلقا، لاحتياج الناس إليه، إذ قد لا يحصل الرضا في التعديل بقول بعضهم بعضا، أو لا يعرفون ذلك خصوصا في قسمة الرد.
ودليل اشتراط عدالته الوثوق بقوله، إذ لا وثوق بغيره، وكان هذا للحاكم، وإلا فالإمام عليه السلام يعرف ما يحتاج إليه ويحتمل الذكر لمعرفتنا بأنه لم ينصب إلا عدلا، كما قيل ذلك في بيان أكثر أحكام للإمام عليه السلام.
وأما معرفته للحساب فلا بد منها مقدار ما يحتاج إليه في القسمة.
قوله: ولا يكفي الواحد الخ. يعني إذا كانت القسمة قسمة رد بمعنى قسمته يحتاج إلى التعديل بحسب القسمة حتى يتساوى الاقسام، يعني ما لم يقوم الأمور المشتركة لم يحصل التعديل والتسوية بين الاقسام سواء تحقق حينئذ رد ثمن وقيمة من أحد الجانبين إلى الآخر أم لا.
فكأنها سميت قسمة الرد لتحققه فيها في الجملة، أو رد قيمة من بعض العروض وضمه إلى آخر، حتى يحصل التعديل، كما هو الغالب.
وبالجملة، المراد بقسمة الرد التعديل لا الرد الحقيقي، كما نقل عن الدروس.
وأما دليله فهو قولهم إن التقويم لا بد له من مقومين عدلين فإنهما حجة شرعية غالبا لا غير، ولأنه لم يحصل الوثوق في أمثال ذلك بحيث يلتزم، إلا بقول عدلين، هذا إن لم يرضيا إلا بهما، وإلا فلهما أن يفعلا ما يريدان بأن يرضيا بأنفسهما أو بفاسق أو عدل أو نحو ذلك.
قوله: ويستحق للإمام عليه السلام نصب قاسم الخ. بل ينبغي ذلك للحاكم مطلقا، لاحتياج الناس إليه، إذ قد لا يحصل الرضا في التعديل بقول بعضهم بعضا، أو لا يعرفون ذلك خصوصا في قسمة الرد.
ودليل اشتراط عدالته الوثوق بقوله، إذ لا وثوق بغيره، وكان هذا للحاكم، وإلا فالإمام عليه السلام يعرف ما يحتاج إليه ويحتمل الذكر لمعرفتنا بأنه لم ينصب إلا عدلا، كما قيل ذلك في بيان أكثر أحكام للإمام عليه السلام.
وأما معرفته للحساب فلا بد منها مقدار ما يحتاج إليه في القسمة.
قوله: ولا يكفي الواحد الخ. يعني إذا كانت القسمة قسمة رد بمعنى قسمته يحتاج إلى التعديل بحسب القسمة حتى يتساوى الاقسام، يعني ما لم يقوم الأمور المشتركة لم يحصل التعديل والتسوية بين الاقسام سواء تحقق حينئذ رد ثمن وقيمة من أحد الجانبين إلى الآخر أم لا.
فكأنها سميت قسمة الرد لتحققه فيها في الجملة، أو رد قيمة من بعض العروض وضمه إلى آخر، حتى يحصل التعديل، كما هو الغالب.
وبالجملة، المراد بقسمة الرد التعديل لا الرد الحقيقي، كما نقل عن الدروس.
وأما دليله فهو قولهم إن التقويم لا بد له من مقومين عدلين فإنهما حجة شرعية غالبا لا غير، ولأنه لم يحصل الوثوق في أمثال ذلك بحيث يلتزم، إلا بقول عدلين، هذا إن لم يرضيا إلا بهما، وإلا فلهما أن يفعلا ما يريدان بأن يرضيا بأنفسهما أو بفاسق أو عدل أو نحو ذلك.