ولو أمره بعمل له أجرة بالعادة فعليه الأجرة، وإلا فلا.
____________________
وأنه لا مكافاة، لأنه متبرع، فإن كان المكافي يتبرع، فمن ماله.
وأن دخول أجرة الغسل والحمام غير معلوم دخولها في النفقة المشترطة، ولهذا يحصل التردد في وجوبها على الزوج ونحوه لمن وجب عليه نفقته.
ولا يبعد ذلك، فإن الظاهر أنهم يريدون بها ما يحتاج إليه الانسان غالبا، ولهذا يجب الكسوة والمسكن، فتأمل.
فجعل هذه فقط - أو منضما بقولهم إن الأجير إذا استوعب عمله المستأجر فما بقي له زمان كسب النفقة، فيكون عليه دليلا على ايجابها على المستأجر، مع عدم الشرط، وعدم كونها أجرة، والفتوى به كما نقل عن جماعة من أصحابنا - محل التأمل، لما مر وجواز كون نفقته من أجرته، وهو ظاهر، ولعل لهم دليلا غير هذا.
قوله: ولا يضمن الخ. أي لا يضمن المستأجر ومن يقوم مقامه لأجير (الأخير - خ) إذا تسلمه وقبضه واستعمله في العمل الذي عليه، مطلقا حرا كان أو مملوكا صغيرا كان أو كبيرا، وسواء كان كان برضاه و (أو - خ) رضا وليه وعدمه.
ويمكن اشتراط إذن المولى والولي، والظاهر العدم بعد العقد ولزوم التسليم والعمل، ودليله الأصل، وعدم الموجب.
قوله: ولو أمره بعمل له أجرة الخ. هذا الحكم مشهور (و- خ) يحتمل أن يكون مجمعا عليه.
ولعل سنده اقتضاء العرف فإنه يقتضي أن يكون مثل هذا العمل بالأجرة، فالعرف مع الأمر بمنزلة قوله: اعمل هذا ولك علي الأجرة، فيكون جعالة أو إجارة بطريق المعاطاة مع العلم بالأجرة، ولو كان من العادة مثل أجرة الحمالين، ويبعد كونها إجارة باطلة.
وينبغي تقييده بأن المأمور أيضا ممن يأخذ الأجرة، ويمكن ادخاله في
وأن دخول أجرة الغسل والحمام غير معلوم دخولها في النفقة المشترطة، ولهذا يحصل التردد في وجوبها على الزوج ونحوه لمن وجب عليه نفقته.
ولا يبعد ذلك، فإن الظاهر أنهم يريدون بها ما يحتاج إليه الانسان غالبا، ولهذا يجب الكسوة والمسكن، فتأمل.
فجعل هذه فقط - أو منضما بقولهم إن الأجير إذا استوعب عمله المستأجر فما بقي له زمان كسب النفقة، فيكون عليه دليلا على ايجابها على المستأجر، مع عدم الشرط، وعدم كونها أجرة، والفتوى به كما نقل عن جماعة من أصحابنا - محل التأمل، لما مر وجواز كون نفقته من أجرته، وهو ظاهر، ولعل لهم دليلا غير هذا.
قوله: ولا يضمن الخ. أي لا يضمن المستأجر ومن يقوم مقامه لأجير (الأخير - خ) إذا تسلمه وقبضه واستعمله في العمل الذي عليه، مطلقا حرا كان أو مملوكا صغيرا كان أو كبيرا، وسواء كان كان برضاه و (أو - خ) رضا وليه وعدمه.
ويمكن اشتراط إذن المولى والولي، والظاهر العدم بعد العقد ولزوم التسليم والعمل، ودليله الأصل، وعدم الموجب.
قوله: ولو أمره بعمل له أجرة الخ. هذا الحكم مشهور (و- خ) يحتمل أن يكون مجمعا عليه.
ولعل سنده اقتضاء العرف فإنه يقتضي أن يكون مثل هذا العمل بالأجرة، فالعرف مع الأمر بمنزلة قوله: اعمل هذا ولك علي الأجرة، فيكون جعالة أو إجارة بطريق المعاطاة مع العلم بالأجرة، ولو كان من العادة مثل أجرة الحمالين، ويبعد كونها إجارة باطلة.
وينبغي تقييده بأن المأمور أيضا ممن يأخذ الأجرة، ويمكن ادخاله في