والعلو و (أو - خ) السفل معا، لا بأن ينفرد أحدهما بواحد منهما، ولا
____________________
معاوضة وكبيع جزء من المال ببعض آخر، ولا بد فيه من الرضا واللفظ.
ولأن العلة الموجبة هو دفع الضرر والحرج المنفيان بالعقل والنقل، كتابا وسنة واجماعا.
والغرض أن لا ضرر على الممتنع بوجه، بل يحصل له النفع بالقسمة بأن يعطى مثلا بعض الدراهم وبعض الأمتعة أو يؤخذ منه بعض الثمن، ويعطى حصته من المشترك التي يحصل منه النفع له أكثر.
وبالجملة الفرق بين قسمة الرد وغيرها مشكل، خصوصا إذا كانت مشتملة على التقويم مثل العبيد والثياب وجميع المقومات التي ليست (من - خ) متساوي الأجزاء فإنهم جوزوا فيه القسمة الاجبارية دون ما يشتمل على الرد.
لعل دليله عدم جبر أحد على بيع ماله، وخرج القسمة الخالية عن الرد بالاجماع، وبقي الرد تحته، والضرر غير مضبوط فتأمل، فإن الحكم لا يخلو عن اشكال، فإن منع شخص عن التصرف في ملكه بعيد، خصوصا إذا كان متضررا غير منتفع (مع كونه مشتركا - خ) فإن ذلك ضرر عظيم، إلا أن يخصص مثل هذا الفرد بالجواز، يعني إذا كان الطالب متضررا بترك القسمة، والممتنع غير متضرر بالقسمة، يجوز التقسيم، وإن كان مشتملا على الرد، ولكن عبارة المتن وغيره مثل شرح الشرايع خال عن ذلك، الله يعلم.
قوله: ويقسم الثياب الخ. يعني لا بد في قسمة غير المتساوي من تقويم وتعديل، كالثياب والعبيد، فإن حصل التساوي على وجه يقتضيه النظر من غير رد فيقسم كذلك، ويجري فيه الاجبار، كما مر، وإلا ينضم إليه بعض الدراهم، وما يقابل به القسم الآخر، فيقسم قسمة تراض قسمة الرد.
قوله: والعلو والسفل الخ. يعني إذا أريد قسمة الدور المشتملة على
ولأن العلة الموجبة هو دفع الضرر والحرج المنفيان بالعقل والنقل، كتابا وسنة واجماعا.
والغرض أن لا ضرر على الممتنع بوجه، بل يحصل له النفع بالقسمة بأن يعطى مثلا بعض الدراهم وبعض الأمتعة أو يؤخذ منه بعض الثمن، ويعطى حصته من المشترك التي يحصل منه النفع له أكثر.
وبالجملة الفرق بين قسمة الرد وغيرها مشكل، خصوصا إذا كانت مشتملة على التقويم مثل العبيد والثياب وجميع المقومات التي ليست (من - خ) متساوي الأجزاء فإنهم جوزوا فيه القسمة الاجبارية دون ما يشتمل على الرد.
لعل دليله عدم جبر أحد على بيع ماله، وخرج القسمة الخالية عن الرد بالاجماع، وبقي الرد تحته، والضرر غير مضبوط فتأمل، فإن الحكم لا يخلو عن اشكال، فإن منع شخص عن التصرف في ملكه بعيد، خصوصا إذا كان متضررا غير منتفع (مع كونه مشتركا - خ) فإن ذلك ضرر عظيم، إلا أن يخصص مثل هذا الفرد بالجواز، يعني إذا كان الطالب متضررا بترك القسمة، والممتنع غير متضرر بالقسمة، يجوز التقسيم، وإن كان مشتملا على الرد، ولكن عبارة المتن وغيره مثل شرح الشرايع خال عن ذلك، الله يعلم.
قوله: ويقسم الثياب الخ. يعني لا بد في قسمة غير المتساوي من تقويم وتعديل، كالثياب والعبيد، فإن حصل التساوي على وجه يقتضيه النظر من غير رد فيقسم كذلك، ويجري فيه الاجبار، كما مر، وإلا ينضم إليه بعض الدراهم، وما يقابل به القسم الآخر، فيقسم قسمة تراض قسمة الرد.
قوله: والعلو والسفل الخ. يعني إذا أريد قسمة الدور المشتملة على