____________________
فيفهم منه إن المميز لم يكن لقيطا عنده، وهو مؤيد لما قلناه من المذهب الثاني للشافعية، فهو مخالف للتذكرة، ولأول كلامه، فتأمل.
وأيضا يفهم أنه يجوز التقاط المجنون، وأنه محل التأمل أيضا، وهو خلاف ما يفهم من غيره من العبارات في تعريف اللقط وشرائطه من نفس كلامه، حيث شرط الصغر، فإنه ظاهر في غير البالغ، وكذا في التذكرة والقواعد.
لكن في آخره قال: غير البالغ، مثل ما هنا، وزاد في الدروس في التعريف الصبية والمجنون أيضا، ينبغي أن يقال: أو المجنونة أيضا.
قوله: وانتفاء الأب الخ. إشارة إلى شرط ثان للأول، وبيان فائدة قيد (لا كافل له) في تعريف التذكرة.
قال في التذكرة: وقولنا: ضائع، يريد به المنبوذ، لأن غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جده لأبيه أو الوصي لأحدهما، فإن لم يكن أحدهما (1)، وإلا نصب له القاضي من يراعيه ويحفظه ويتسلمه، لأن له كافل معلوم (2)، وهو أبوه أو جده أو وصيهما، فإذا فقد، قام القاضي مقامه، كما (أنه - خ) يقوم بحفظ مال الغائبين والمفقودين، وأما المنبوذ فيشبه (فإنه يشبه - خ) اللقيط، ولهذا يسمى لقيطا، فلم يختص حفظه بالقاضي بل يحفظه كل من يلقطه، وقولنا: لا كافل له، يريد به من لا أب له ولا جد للأب ومن يوم مقامها كالملتقط، فمن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه، نعم لو وجد في مضيعة أخذ ليرد إلى حاضنته. (3)
وأيضا يفهم أنه يجوز التقاط المجنون، وأنه محل التأمل أيضا، وهو خلاف ما يفهم من غيره من العبارات في تعريف اللقط وشرائطه من نفس كلامه، حيث شرط الصغر، فإنه ظاهر في غير البالغ، وكذا في التذكرة والقواعد.
لكن في آخره قال: غير البالغ، مثل ما هنا، وزاد في الدروس في التعريف الصبية والمجنون أيضا، ينبغي أن يقال: أو المجنونة أيضا.
قوله: وانتفاء الأب الخ. إشارة إلى شرط ثان للأول، وبيان فائدة قيد (لا كافل له) في تعريف التذكرة.
قال في التذكرة: وقولنا: ضائع، يريد به المنبوذ، لأن غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جده لأبيه أو الوصي لأحدهما، فإن لم يكن أحدهما (1)، وإلا نصب له القاضي من يراعيه ويحفظه ويتسلمه، لأن له كافل معلوم (2)، وهو أبوه أو جده أو وصيهما، فإذا فقد، قام القاضي مقامه، كما (أنه - خ) يقوم بحفظ مال الغائبين والمفقودين، وأما المنبوذ فيشبه (فإنه يشبه - خ) اللقيط، ولهذا يسمى لقيطا، فلم يختص حفظه بالقاضي بل يحفظه كل من يلقطه، وقولنا: لا كافل له، يريد به من لا أب له ولا جد للأب ومن يوم مقامها كالملتقط، فمن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه، نعم لو وجد في مضيعة أخذ ليرد إلى حاضنته. (3)