ولو تلف الصغير بسبب كلدغ الحية، ووقوع الحائط، قال الشيخ: يضمنه.
____________________
الأمور فغير بعيد، فيمكن قصد القتل والاتلاف بمثله أيضا، ولأن فتح مثل هذا الباب يقضي إلى الحيل لقتل الناس بأن يخليه في مسبعة ومضيعة، ولأن الضمان يناسب عدوانه ويقابل بفعله الشنيع.
والظاهر عدم الفرق بين الكبير المجنون والطفل الغير المميز الغير القادر على الدفع عن نفسه، وهو مثل الحيوان.
بل الظاهر عدم الفرق بينهما وبين الكبير إذا حبس بحيث لا يقدر على الخلاص منه، ثم حصل في الحبس شئ أهلكه مثل لدغ الحية أو غيره، لاشتراك العلة المتقدمة، فإن الكبير مع عدم قدرته على دفع الحية والعقرب إذا لم يره في الحبس لظلمته كالطفل، بل وكالحيوانات التي لا شعور لها.
وللشيخ قول آخر بعدم الضمان، للأصل، وعدم المباشرة، وعدم ظهور السبب وجريانه في البحر.
قال في التذكرة: لو نقل صبيا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه، فلا ضمان عليه، إحالة للهلاك إلى (على - خ) اختيار الحيوان ومباشرته، ولم يقصد الناقل بالنقل ذلك (1)، وأما إذا (لو - خ) نقل إلى مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان، وبه قال أبو حنيفة - إلى قوله - إما لو كان المنقول عبدا صغيرا أو حيوانا مملوكا للغير، فإنه يضمنه سواء نقله إلى المضيعة والمسبعة أو إلى غيرهما، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فكان ضامنا. (2)
والظاهر عدم الفرق بين الكبير المجنون والطفل الغير المميز الغير القادر على الدفع عن نفسه، وهو مثل الحيوان.
بل الظاهر عدم الفرق بينهما وبين الكبير إذا حبس بحيث لا يقدر على الخلاص منه، ثم حصل في الحبس شئ أهلكه مثل لدغ الحية أو غيره، لاشتراك العلة المتقدمة، فإن الكبير مع عدم قدرته على دفع الحية والعقرب إذا لم يره في الحبس لظلمته كالطفل، بل وكالحيوانات التي لا شعور لها.
وللشيخ قول آخر بعدم الضمان، للأصل، وعدم المباشرة، وعدم ظهور السبب وجريانه في البحر.
قال في التذكرة: لو نقل صبيا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه، فلا ضمان عليه، إحالة للهلاك إلى (على - خ) اختيار الحيوان ومباشرته، ولم يقصد الناقل بالنقل ذلك (1)، وأما إذا (لو - خ) نقل إلى مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان، وبه قال أبو حنيفة - إلى قوله - إما لو كان المنقول عبدا صغيرا أو حيوانا مملوكا للغير، فإنه يضمنه سواء نقله إلى المضيعة والمسبعة أو إلى غيرهما، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فكان ضامنا. (2)