والغصب هو الاستقلال باثبات اليد من دون إذن المالك في العقار وغيره.
____________________
قوله: ولو أرسل في ملكه ماء الخ. أي من أرسل ماء في ملكه أو أجج نارا فيه، ثم تعديا إلى مال الغير في غير ملكه (1) إلى الحرق لم يضمن، إلا أن يتجاوز المرسل والمؤجج عن قدر حاجته فيهما، مع قدرته على سد الماء عن مال الغير، وكذا على اطفاء النار كذلك، فترك ذلك عالما به، حتى خرج مال الغير، وكذا لو ظن ظنا غالبا، يضمن حينئذ لا غير. دليل الضمان - مع جميع القيود المذكورة، أي التجاوز عن قدر الحاجة مع العلم أو الظن بالتعدي والقدرة على العدم والمنع - هو العقل والاتفاق والسببية، مع عدم العذر، وهو الظاهر، وكذا عدم الضمان مع انتفاء الجميع، وأما إذا انتفى ففي بعض أفراده تأمل، مثل أن يكون قادرا وعالما، ولكن ما تجاوز عن قدر الحاجة، فتأمل.
قوله: والغصب وهو الاستقلال الخ. هذا هو ثالث أسباب الضمان المبحوث عنه، وهو غير جيد.
وينبغي أن يجعل الثالث وضع اليد، فإن الغصب أخص، كما فعله في القواعد وغيره.
قال: الثالث، اثبات اليد، وهو إن كان بغير حق فهو غصب الخ.
المراد بالاستقلال - باثبات اليد قهرا على المالك ومن غير إذنه، وهو ظاهر، ويشعر به (من دون المالك) وأشار بقوله: (في العقار وغيره) - إن الغصب يتحقق في
قوله: والغصب وهو الاستقلال الخ. هذا هو ثالث أسباب الضمان المبحوث عنه، وهو غير جيد.
وينبغي أن يجعل الثالث وضع اليد، فإن الغصب أخص، كما فعله في القواعد وغيره.
قال: الثالث، اثبات اليد، وهو إن كان بغير حق فهو غصب الخ.
المراد بالاستقلال - باثبات اليد قهرا على المالك ومن غير إذنه، وهو ظاهر، ويشعر به (من دون المالك) وأشار بقوله: (في العقار وغيره) - إن الغصب يتحقق في