وتحقق بمزج المتساويين، وباستحقاق الاثنين الشئ، إما بالإرث أو الحيازة، أو بابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر.
وإنما تصح بالأموال، دون الأبدان والوجوه والمفاوضة.
____________________
الاجماع، فإنه لا خلاف بين المسلمين على الجملة، وإن اختلفوا في أنواع منها. (1) كأنه يريد استدلال على حصول حكم الاشتراك، وإلا حصولها ضروري أو (و- خ) المعنى العرفي غير المعنى المتقدم، وهو عقد ثمرته جواز تصرف مالك في ماله ومال غيره، كما سيجئ تحقيقه، فتأمل.
قوله: ولا يصح شرط الأجل الخ. أي لو شرط أجلا في نوع من الشركة المتقدمة بالمعنى في العقد لم يلزم ذلك الأجل، بمعنى أنه لم تنته بانتهاء الأجل، بل هي حاصلة بعده أيضا، ما لم تحصل القسمة.
لكن ثمرة شرط الأجل المنع للشريك من التصرف في المشترك حتى يحصل إذن جديد، فلو مزجا ماليهما، وقال أحدهما للآخر تصرف بالبيع ونحوه، ونحن نكون شركاء إلى سنة، فالشركة بعد السنة باقية، ولم يجز لأحدهما التصرف، إلا (إلى - خ) أن يعلم إذنه، فتأمل.
قوله: وتتحقق بمزج المتساويين الخ. وقد مر تحقيقه.
قوله: وإنما تصح بالأموال الخ. قال في التذكرة: الشركة على أربعة أنواع، شركة العنان (من عن - خ) وهي أن يخرج كل مالا ويمزجاه، ويشترط (ويشترطا - خ) العمل فيه بأبدانهما، ونقل الخلاف في سبب التسمية، واشتقاق
قوله: ولا يصح شرط الأجل الخ. أي لو شرط أجلا في نوع من الشركة المتقدمة بالمعنى في العقد لم يلزم ذلك الأجل، بمعنى أنه لم تنته بانتهاء الأجل، بل هي حاصلة بعده أيضا، ما لم تحصل القسمة.
لكن ثمرة شرط الأجل المنع للشريك من التصرف في المشترك حتى يحصل إذن جديد، فلو مزجا ماليهما، وقال أحدهما للآخر تصرف بالبيع ونحوه، ونحن نكون شركاء إلى سنة، فالشركة بعد السنة باقية، ولم يجز لأحدهما التصرف، إلا (إلى - خ) أن يعلم إذنه، فتأمل.
قوله: وتتحقق بمزج المتساويين الخ. وقد مر تحقيقه.
قوله: وإنما تصح بالأموال الخ. قال في التذكرة: الشركة على أربعة أنواع، شركة العنان (من عن - خ) وهي أن يخرج كل مالا ويمزجاه، ويشترط (ويشترطا - خ) العمل فيه بأبدانهما، ونقل الخلاف في سبب التسمية، واشتقاق