____________________
خربت العمارة التي عملها قبل تسليمها، فتأمل.
ومنه ظهر وجه من يشترط في الاستحقاق كونه في ملك المستأجر، ودفعه، فتأمل.
قوله: فكل موضع يبطل فيه العقد الخ. الظاهر، (وكل) كما هو في بعض السنخ، لعل دليل لزوم أجرة المثل - مع بطلان الإجارة في كل موضع إلا ما استثنى، مثل أن يؤجر ويشترط عدم الأجرة أو لم يذكر أجرة - هو أن مع البطلان لا أثر للعقد، فيرجع كل إلى ماله، كما إذا بطل البيع يرجع البايع إلى مبيعه والمشتري إلى ثمنه، ولا يملك أحد مال آخر ومنافعه، ولما تعذر الرجوع في الإجارة إلى المنفعة، يرجع صاحبها إلى عوضها، كما إذا تلف أحد العينين.
وأيضا لا شك ولا خلاف في أن الإجارة الباطلة ليست مؤثرة لملك عوض الإجارة ولا منفعته، لأن معنى البطلان في غير العبادات عدم ترتب الأثر، فلا بد من ارجاع العين الذي هو العوض إلى مالكه، وحينئذ لو لم يلزم شئ للأجير، يلزم الظلم وهو ظاهر، فلا بد له من عوض منفعته، وهو المراد بأجرة المثل، سواء كانت مساوية للمسمى، أو زادت، أم نقصت.
ولأنه إنما حصل الرضا في استيفاء منفعة دار الغير ودابته مثلا بالأجرة (بأجرة - خ) فلا يكون متبرعا، فلا بد له من عوض ولما لم يتعين يرجع إلى العرف، وكذا استعمال الأجير وعمله للمستأجر كما في ساير الأمور المرجوعة إلى العرف، وهو أجرة المثل هنا.
وهذا ظاهر، مع جهلهما ببطلان العقد وأحكامه.
وأما مع العلم فلا، إذ يصير العالم كالمتبرع مثلا إذا علم الأجير أن أعماله بالعوض الخاص إنما هو لهذا العقد الفاسد، فإذا عمل مع ذلك يكون متبرعا في
ومنه ظهر وجه من يشترط في الاستحقاق كونه في ملك المستأجر، ودفعه، فتأمل.
قوله: فكل موضع يبطل فيه العقد الخ. الظاهر، (وكل) كما هو في بعض السنخ، لعل دليل لزوم أجرة المثل - مع بطلان الإجارة في كل موضع إلا ما استثنى، مثل أن يؤجر ويشترط عدم الأجرة أو لم يذكر أجرة - هو أن مع البطلان لا أثر للعقد، فيرجع كل إلى ماله، كما إذا بطل البيع يرجع البايع إلى مبيعه والمشتري إلى ثمنه، ولا يملك أحد مال آخر ومنافعه، ولما تعذر الرجوع في الإجارة إلى المنفعة، يرجع صاحبها إلى عوضها، كما إذا تلف أحد العينين.
وأيضا لا شك ولا خلاف في أن الإجارة الباطلة ليست مؤثرة لملك عوض الإجارة ولا منفعته، لأن معنى البطلان في غير العبادات عدم ترتب الأثر، فلا بد من ارجاع العين الذي هو العوض إلى مالكه، وحينئذ لو لم يلزم شئ للأجير، يلزم الظلم وهو ظاهر، فلا بد له من عوض منفعته، وهو المراد بأجرة المثل، سواء كانت مساوية للمسمى، أو زادت، أم نقصت.
ولأنه إنما حصل الرضا في استيفاء منفعة دار الغير ودابته مثلا بالأجرة (بأجرة - خ) فلا يكون متبرعا، فلا بد له من عوض ولما لم يتعين يرجع إلى العرف، وكذا استعمال الأجير وعمله للمستأجر كما في ساير الأمور المرجوعة إلى العرف، وهو أجرة المثل هنا.
وهذا ظاهر، مع جهلهما ببطلان العقد وأحكامه.
وأما مع العلم فلا، إذ يصير العالم كالمتبرع مثلا إذا علم الأجير أن أعماله بالعوض الخاص إنما هو لهذا العقد الفاسد، فإذا عمل مع ذلك يكون متبرعا في