____________________
فلو قدمه على قوله: (ولو انهدم) - وقال: (ليس عليه) لكان أظهر.
ويحتمل أن يكون المعنى، وليس للمستأجر الزام المؤجر، بانتزاع العين المستأجرة وتسليمها إياه إن غصبت قبل القبض، وإن تمكن من ذلك، للأصل، ولأن له خيارا حينئذ فلا ضرر عليه.
وهذا أنسب بالنسبة إلى سوق الكلام، إلا أن فيه تكلفا من حيث اللفظ لأن المناسب (ولا بالانتزاع)، وبحسب المعنى أيضا، إذ لا يبعد أن له الالزام، لأن العقد لازم، وقد اقتضى وجوب التسليم على المؤجر، والفرض قدرته، ولهذا ليس له أن يحبس، ويقول لك الفسخ، فلا يتضرر، فالظاهر ذلك، لعموم الأدلة.
قوله: المطلب الثاني في الحاكم، الإجارة عقد لازم الخ. الظاهر أن لا خلاف عندنا في كون عقد الإجارة لازما لا يجوز لأحدهما فسخه بدون رضا الآخر، ولا يبطل إلا بالتقايل، وما يعرض من أسباب الفسخ - مثل أن تعذر الانتفاع، بغصب (بنقص - خ) (بنقض - خ) العين، وانهدامها، وغير ذلك من أسباب الفسخ - لدليل.
والدليل عليه مثل أوفوا بالعقود (1) والمؤمنون عند شروطهم (2).
ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر؟ قال: الكري لازم إلى
ويحتمل أن يكون المعنى، وليس للمستأجر الزام المؤجر، بانتزاع العين المستأجرة وتسليمها إياه إن غصبت قبل القبض، وإن تمكن من ذلك، للأصل، ولأن له خيارا حينئذ فلا ضرر عليه.
وهذا أنسب بالنسبة إلى سوق الكلام، إلا أن فيه تكلفا من حيث اللفظ لأن المناسب (ولا بالانتزاع)، وبحسب المعنى أيضا، إذ لا يبعد أن له الالزام، لأن العقد لازم، وقد اقتضى وجوب التسليم على المؤجر، والفرض قدرته، ولهذا ليس له أن يحبس، ويقول لك الفسخ، فلا يتضرر، فالظاهر ذلك، لعموم الأدلة.
قوله: المطلب الثاني في الحاكم، الإجارة عقد لازم الخ. الظاهر أن لا خلاف عندنا في كون عقد الإجارة لازما لا يجوز لأحدهما فسخه بدون رضا الآخر، ولا يبطل إلا بالتقايل، وما يعرض من أسباب الفسخ - مثل أن تعذر الانتفاع، بغصب (بنقص - خ) (بنقض - خ) العين، وانهدامها، وغير ذلك من أسباب الفسخ - لدليل.
والدليل عليه مثل أوفوا بالعقود (1) والمؤمنون عند شروطهم (2).
ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر؟ قال: الكري لازم إلى