____________________
العارية، والأقرب أن له أن يرهن مع التعميم، دون الاطلاق.
والظاهر أن ذلك مع التعارف، وإلا فهو انتفاع خاص، لا يتباد، فإن الرهن لا يفهم منه الانتفاع والعارية له، إلا مع مع القرائن أو التصريح أو تعميم مع مبالغة، ما فيه، حتى يفهم، فتأمل.
قوله: وتصح إعارة الشاة للحلب. كأنه لا خلاف فيها عندنا (و- خ) لأنه لا مانع منه عقلا ونقلا، والأصل الجواز، وتسلط المالك على ملكه، فله أن يسلط غيره بالانتفاع بها ولأنه بمنزلة وكالة في الانتفاع، ولأنه قد يوجد (وجد - خ) جميع شرائط صحتها، فيوجد ضرورة، ولأنه قد يحتاج إليها، فشرعها يناسب الشريعة السمحة والحكمة، ولعموم أدلة هذه العقود.
قال في التذكرة: يجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها - إلى قوله - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والغريم غارم (1) المنحة هي الشاة.
ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب أن يكون بالسمن. (2) وصحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام، عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال:
لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس (3) وإذا
والظاهر أن ذلك مع التعارف، وإلا فهو انتفاع خاص، لا يتباد، فإن الرهن لا يفهم منه الانتفاع والعارية له، إلا مع مع القرائن أو التصريح أو تعميم مع مبالغة، ما فيه، حتى يفهم، فتأمل.
قوله: وتصح إعارة الشاة للحلب. كأنه لا خلاف فيها عندنا (و- خ) لأنه لا مانع منه عقلا ونقلا، والأصل الجواز، وتسلط المالك على ملكه، فله أن يسلط غيره بالانتفاع بها ولأنه بمنزلة وكالة في الانتفاع، ولأنه قد يوجد (وجد - خ) جميع شرائط صحتها، فيوجد ضرورة، ولأنه قد يحتاج إليها، فشرعها يناسب الشريعة السمحة والحكمة، ولعموم أدلة هذه العقود.
قال في التذكرة: يجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها - إلى قوله - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والغريم غارم (1) المنحة هي الشاة.
ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب أن يكون بالسمن. (2) وصحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام، عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال:
لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس (3) وإذا