وعلى الغاصب الأرش، لو نقص.
ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له، وعليه الأجرة والقلع وطم الحفر وأرش النقص.
ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب، ولو طلب (طلبت - خ) الدية ضمن الغاصب الأقل قيمته وأرش الجناية.
____________________
فيدل على الفرق، فهو مؤيد للحمل على النقص، فتأمل.
قوله: ولو صار العصير خمرا الخ. يعني لو غصب شخص عصيرا، وصار بيد الغاصب خمرا، فهو ضامن للعصير، فإنه أتلفه.
ولو صار بعد ذلك خلا، صار ملكا للمالك، كما كان حين كونه عصيرا، فكأن الخروج كان متزلزلا غير مستقر، كما كان في يده، وحينئذ لو كان تفاوتا (1) بين قيمته عصيرا وخمرا (2)، يضمن التفاوت، وإلا يدفع الحل، ولا ضمان عليه، وإليه أشار بقوله: (وعلى الغاصب الأرش).
قوله: ولو غصب أرضا الخ وجهه (3) إن الغرس للغارس الغاصب، أنه ملكه، وما يخرج عنه في أرض الغير، وهو ظاهر، وطم (4) الحفر، وأرش النقص لو حصل، كما تقدم.
قوله: ولو جنى المغصوب فقتل، الخ. أي لو جنى الآدمي (آدمي - خ) على المملوك المغصوب، وقتل بجنايته، ضمن الغاصب قيمته، كما لو مات عنده
قوله: ولو صار العصير خمرا الخ. يعني لو غصب شخص عصيرا، وصار بيد الغاصب خمرا، فهو ضامن للعصير، فإنه أتلفه.
ولو صار بعد ذلك خلا، صار ملكا للمالك، كما كان حين كونه عصيرا، فكأن الخروج كان متزلزلا غير مستقر، كما كان في يده، وحينئذ لو كان تفاوتا (1) بين قيمته عصيرا وخمرا (2)، يضمن التفاوت، وإلا يدفع الحل، ولا ضمان عليه، وإليه أشار بقوله: (وعلى الغاصب الأرش).
قوله: ولو غصب أرضا الخ وجهه (3) إن الغرس للغارس الغاصب، أنه ملكه، وما يخرج عنه في أرض الغير، وهو ظاهر، وطم (4) الحفر، وأرش النقص لو حصل، كما تقدم.
قوله: ولو جنى المغصوب فقتل، الخ. أي لو جنى الآدمي (آدمي - خ) على المملوك المغصوب، وقتل بجنايته، ضمن الغاصب قيمته، كما لو مات عنده