ولو دفع إليه اثنان دابة ورواية على الشركة لم يصح، والحاصل للسقاء، وعليه أجرتهما، وقيل يقسم أثلاثا، ويرجع كل منهم على صاحب بثلث أجرته.
____________________
أو خفي. (1) فلا يضمن إلا مع الافراط والتفريط كالوكيل وللأصل. (2) ويقبل قوله في عدم ما يوجب الضمان من التعدي وكذلك في عدم الخيانة أي أخذ (3) بعض المال من المال المشترك والتصرف فيه، ونحو ذلك، ويقبل قوله أيضا في عدم الشراء بالمال المشترك بل بما يخصه، وكذا إذا ادعى الشراء بالمشترك.
وقوله: (يبطل الإذن الخ) قد علم.
قوله: ولو دفع إليه اثنان الخ. أي لو أعطى لزيد اثنان أحدهما دابة والآخر رواية - ليستقي زيد عليها بالرواية، فيبيع الماء على الشركة، ويكون الحاصل بينهم مثلثا -، لم تصح الشركة، لما عرفت أن لا شركة في البدن، بل لا بد أن تكون في المال - الممتزج الذي لا امتياز له أصلا، وحيث لا امتزاج لا شركة، فيكون الحاصل للسقاء لأنه حايز للماء فيملكه، وعليه أجرة الدابة وأجرة الرواية لصاحبهما ويحتمل الأقل من الأجرة والحصة: أي ثلث الحاصل، لما مر.
وقيل يقسم الحاصل أثلاثا، فإن كانت أجرة مثلهم متساوية فلا بحث، وإن كانت متفاضلة فيرجع كل واحد منهم على صاحبه بثلث أجرة مثله.
وقوله: (يبطل الإذن الخ) قد علم.
قوله: ولو دفع إليه اثنان الخ. أي لو أعطى لزيد اثنان أحدهما دابة والآخر رواية - ليستقي زيد عليها بالرواية، فيبيع الماء على الشركة، ويكون الحاصل بينهم مثلثا -، لم تصح الشركة، لما عرفت أن لا شركة في البدن، بل لا بد أن تكون في المال - الممتزج الذي لا امتياز له أصلا، وحيث لا امتزاج لا شركة، فيكون الحاصل للسقاء لأنه حايز للماء فيملكه، وعليه أجرة الدابة وأجرة الرواية لصاحبهما ويحتمل الأقل من الأجرة والحصة: أي ثلث الحاصل، لما مر.
وقيل يقسم الحاصل أثلاثا، فإن كانت أجرة مثلهم متساوية فلا بحث، وإن كانت متفاضلة فيرجع كل واحد منهم على صاحبه بثلث أجرة مثله.