مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٤٦٠

____________________
منه، ونقل رواية أنه من وجد شيئا في بيوت مكة ونسي حتى جاء الكوفة، قال:
يسأل أهل المنزل، فإن لم يعرفوه تصدق به. (1) وفي رواية من وجد متاع شخص معه ولم يجده حتى جاء إلى الكوفة، ولم يعرف صاحبه، قال أبو الحسن عليه السلام: كيف يعرفه ولم يعرف بلده؟ قال: فإذا كان كذلك، فبعه وتصدق به، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. (2) يفهم منه ذم من يعرف ولا يعرف بلده، فينبغي معرفة بلد كل من صاحبه أحد، كما هو المشهور والمذكور، وعلى عدم وجوب التعريف في مثل هذه الصورة، وجواز بيع المال الذي لم يعرف صاحبه والتصدق به، كما هو المشهور برد المظالم، ويجوز التصديق على المؤمنين من غير اشتراط العدالة، بل جوازه على السادات، وعدم اشتراط الحاكم ولا عدالة المتصرف.
وسنده لا بأس به (3)، إذ ليس فيه إلا محمد بن عيسى، عن يونس، وقد مر مرارا أنهما لا بأس بهما، وإن قيل فيهما ما قيل، خصوصا في مثل هذه، فتأمل.
ثم اعلم أنه إن جاء صاحبها فوصف، فالظاهر جواز الاعطاء مع القرائن، وهو ظاهر كثير من الروايات فيما سبق. (4) فلا يحتاج إلى الشهود والثبوت عند الحاكم، كما أشرنا إليه مرارا، ومع

(1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 3 ومتن الرواية هكذا: عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت فإن لم يعرفوها، قال: يتصدق بها. (2) راجع الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطة الرواية 2 فإن ما نقله مضمون بعض منها.
(3) سنده - كما في التهذيب - عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن.
(4) راجع الوسائل الباب 2 و 6 من كتاب اللقطة.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 465 466 ... » »»
الفهرست