____________________
لا يمكن إلا بمعاملة وعقد.
قوله: ثم إن ظاهر ما هنا موافق للتذكرة، من قوله: (على قدر رأس المالين ما لم يشترطا الضد)، أنه على تقدير شرط الضد رأي خلافه نسبة المالين - لم يصح، سواء اشترط الزيادة لصاحب زيادة عمل أو ناقصة، مع المساواة في المال، أو نقصانه فيه أيضا.
ولكن يشعر بأن الخلاف يكون في الجملة، كما يشعر به قول الشيخ إن التساوي شرط، إلا أن ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيما إذا كان لصاحب الزيادة زيادة عمل.
قال في التذكرة: لو اختص أحدهما لمزيد (بمزيد - خ) عمل وشرط مزيد ربح له صح عندنا.
ويحتمل أن يريد ب (عندنا) عند نفسه لا عند الشيخ أيضا، ويؤيده قوله:
وهو ظاهر على أصلنا وأصل أبي حنيفة، وللشافعي قولان، فإن مذهب الشيخ كان مذهب الشافعي (مذهبا للشافعي - خ) فيحتمل أن يكون للشافعي هنا أيضا قول موافق للمساواة، لقول الشافعي، ولكن التفاوت موجود، ولهذا كان مذهب الشافعي - فيما إذا لم يكن لصاحب الزيادة عمل - عدم الصحة قولا واحدا، لأن عبارة المصنف توهم أنه لو شرط زيادة الخسران على أحدهما يكون لازما ومتبعا كالربح أو جعلهما واحدا، وهو خلاف الظاهر بل الحق، لما (ما - خ) عرفت، فتأمل.
قوله: ولا يصح لأحدهما التصرف الخ. لما كان المال المشترك تعلق به حق كل من الشريكين، وقد ثبت بالعقل والنقل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذن فلا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المشترك إلا بإذن باقي الشركاء،
قوله: ثم إن ظاهر ما هنا موافق للتذكرة، من قوله: (على قدر رأس المالين ما لم يشترطا الضد)، أنه على تقدير شرط الضد رأي خلافه نسبة المالين - لم يصح، سواء اشترط الزيادة لصاحب زيادة عمل أو ناقصة، مع المساواة في المال، أو نقصانه فيه أيضا.
ولكن يشعر بأن الخلاف يكون في الجملة، كما يشعر به قول الشيخ إن التساوي شرط، إلا أن ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيما إذا كان لصاحب الزيادة زيادة عمل.
قال في التذكرة: لو اختص أحدهما لمزيد (بمزيد - خ) عمل وشرط مزيد ربح له صح عندنا.
ويحتمل أن يريد ب (عندنا) عند نفسه لا عند الشيخ أيضا، ويؤيده قوله:
وهو ظاهر على أصلنا وأصل أبي حنيفة، وللشافعي قولان، فإن مذهب الشيخ كان مذهب الشافعي (مذهبا للشافعي - خ) فيحتمل أن يكون للشافعي هنا أيضا قول موافق للمساواة، لقول الشافعي، ولكن التفاوت موجود، ولهذا كان مذهب الشافعي - فيما إذا لم يكن لصاحب الزيادة عمل - عدم الصحة قولا واحدا، لأن عبارة المصنف توهم أنه لو شرط زيادة الخسران على أحدهما يكون لازما ومتبعا كالربح أو جعلهما واحدا، وهو خلاف الظاهر بل الحق، لما (ما - خ) عرفت، فتأمل.
قوله: ولا يصح لأحدهما التصرف الخ. لما كان المال المشترك تعلق به حق كل من الشريكين، وقد ثبت بالعقل والنقل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذن فلا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المشترك إلا بإذن باقي الشركاء،