____________________
غيرها أيضا - غير واضح، وقد مر إليه الإشارة أيضا.
ورواية محمد الحلبي، قال كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه الصلاة والسلام جالس فجاءه (فأتاه - خ) رجلان فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل، ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، لأنها سوق وأخاف أن يفوتني، فإن احتسبت عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما، فقال القاضي هذا شرط فاسد وله (وفه - ئل) كراه فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جايز، ما لم يحط بجميع كراه. (1) وهذه صريحة، ولا يضر عدم صحتها باشتراك محمد بن إسماعيل، (2) ووجود منصور بن يونس، كأنه بزرج الذي قيل واقفي ثقة، لما تقدم.
وظاهر كلامهم عدم التوقف في توثيق محمد بن إسماعيل في مثل هذا السند، كأنهم يعرفون كونه ابن بزيع الثقة، وذلك غير بعيد، وكثيرا ما يصرح في الكافي بابن بزيع في مثل هذا السند، فهي موثقة كما قال في المختلف وشرح الشرايع.
وهذه صريحة في البطلان، مع شرط اسقاط الجميع، كما اختاره المصنف، لعله لا خلاف فيه، فإنه يلزم كون الأعمال بلا أجرة بعمل ذي أجرة باشتراط عدمها أصلا بشرط، فتأمل.
واستدل على صحة شرط اسقاط البعض وعلى عدم الجميع، بصحيحة محمد بن مسلم عن أي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة، فأتاه رجلان، فقال أحدهما إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم
ورواية محمد الحلبي، قال كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه الصلاة والسلام جالس فجاءه (فأتاه - خ) رجلان فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل، ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، لأنها سوق وأخاف أن يفوتني، فإن احتسبت عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما، فقال القاضي هذا شرط فاسد وله (وفه - ئل) كراه فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جايز، ما لم يحط بجميع كراه. (1) وهذه صريحة، ولا يضر عدم صحتها باشتراك محمد بن إسماعيل، (2) ووجود منصور بن يونس، كأنه بزرج الذي قيل واقفي ثقة، لما تقدم.
وظاهر كلامهم عدم التوقف في توثيق محمد بن إسماعيل في مثل هذا السند، كأنهم يعرفون كونه ابن بزيع الثقة، وذلك غير بعيد، وكثيرا ما يصرح في الكافي بابن بزيع في مثل هذا السند، فهي موثقة كما قال في المختلف وشرح الشرايع.
وهذه صريحة في البطلان، مع شرط اسقاط الجميع، كما اختاره المصنف، لعله لا خلاف فيه، فإنه يلزم كون الأعمال بلا أجرة بعمل ذي أجرة باشتراط عدمها أصلا بشرط، فتأمل.
واستدل على صحة شرط اسقاط البعض وعلى عدم الجميع، بصحيحة محمد بن مسلم عن أي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة، فأتاه رجلان، فقال أحدهما إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم