____________________
المقصد الثامن في العارية قوله: وهي جائزة من الطرفين الخ. قال في التذكرة: العارية بتشديد الياء عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من أعيان المال على جهة التبرع، وشددت الياء كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار، قاله (قال - خ) صاحب الصحاح، - إلى قوله -: وقال الخطابي في غريبه: إن لغة العالية (الغالبة - خ) العارية، وقد تخفف. (2) قال في القواعد: وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين، مع بقائها، مطلقا أو مدة معينة، وثمرته التبرع بالمنفعة.
قال في شرح القواعد: قيل عليه: إن كان قوله، وثمرته التبرع بالمنفعة جزء التعريف انتقص في عكسه بأعرتك حماري لتعيرني فرسك، وإلا انتقض في طرده بالإجارة.
ويمكن أن يجاب بكونه جزء ولا يرد ما ذكره، لأن هذا الفرد من العارية
قال في شرح القواعد: قيل عليه: إن كان قوله، وثمرته التبرع بالمنفعة جزء التعريف انتقص في عكسه بأعرتك حماري لتعيرني فرسك، وإلا انتقض في طرده بالإجارة.
ويمكن أن يجاب بكونه جزء ولا يرد ما ذكره، لأن هذا الفرد من العارية