____________________
قاله في شرح المتن، فتأمل.
قوله: ولو شرط اسقاط البعض الخ. أي لو شرط المستأجر - إن أوصله الأجير إلى المكان المعين في يوم معين يمكن وصوله إليه في ذلك الزمان عادة بشئ معين، وإن لم يوصله إليه في ذلك الوقت، فينقصه من أجرته المعلومة شيئا معينا - فالإجارة مع الشرط صحيحة.
ودليلها عموم أدلة جواز الإجارة، وجواز الشرط، ووجوب الوفاء به، مع الأصل، وعدم ظهور مانع، إذ ليس إلا جهالة ما يعقد عليه حين العقد في الجملة، وما يعرف كون العلم حينئذ - بحيث لا يحتمل غيره شرطا ولا نعرف عليه دليلا واضحا.
ويدل عليه أيضا الأخبار.
مثل صحيحة أبي حمزة (كأنه الثمالي الثقة) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى ذلك؟ قال: لا بأس به كله (1)، وهذه مع صحتها صريحة في عدم اشتراط ذلك العلم، وعدم الضرر بمثل ذلك الجهل، فهي تدل على جواز ما نحن فيه.
ومثله إن خطته روميا فلك كذا أو فارسيا (2) فلك كذا، ومثل آجرتك كل شهر بكذا، كما أشرنا إليه ويدل أيضا على صحة تقديم القبول.
فقول شارح القواعد وغيره - باشتراط تقديم الايجاب في الإجارة بل في
قوله: ولو شرط اسقاط البعض الخ. أي لو شرط المستأجر - إن أوصله الأجير إلى المكان المعين في يوم معين يمكن وصوله إليه في ذلك الزمان عادة بشئ معين، وإن لم يوصله إليه في ذلك الوقت، فينقصه من أجرته المعلومة شيئا معينا - فالإجارة مع الشرط صحيحة.
ودليلها عموم أدلة جواز الإجارة، وجواز الشرط، ووجوب الوفاء به، مع الأصل، وعدم ظهور مانع، إذ ليس إلا جهالة ما يعقد عليه حين العقد في الجملة، وما يعرف كون العلم حينئذ - بحيث لا يحتمل غيره شرطا ولا نعرف عليه دليلا واضحا.
ويدل عليه أيضا الأخبار.
مثل صحيحة أبي حمزة (كأنه الثمالي الثقة) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى ذلك؟ قال: لا بأس به كله (1)، وهذه مع صحتها صريحة في عدم اشتراط ذلك العلم، وعدم الضرر بمثل ذلك الجهل، فهي تدل على جواز ما نحن فيه.
ومثله إن خطته روميا فلك كذا أو فارسيا (2) فلك كذا، ومثل آجرتك كل شهر بكذا، كما أشرنا إليه ويدل أيضا على صحة تقديم القبول.
فقول شارح القواعد وغيره - باشتراط تقديم الايجاب في الإجارة بل في