____________________
ودليلها، والاستثناء، (1) يعلم مما تقدم في المزارعة وغيرها فتذكر.
إلا أنه يمكن حصول أقل الأمرين في بعض الصور، مثل أن عين أجرة معينة، أو عين ثمرة نخلات لأحدهما والباقي لهما، أو للآخر، وبالجملة في جميع الصور التي ذكر له عوض، وبطل، له أقل الأمرين، لأن الأقل إن كان (2) أجرة المثل فظاهر، وإن كان ما عين فلا يعطى أكثر منه، لأنه صار كالمتبرع.
وأيضا يمكن أن يقال: ينبغي أن يقيد صورة الاستثناء بالعلم، بعدم استحقاقه شيئا، وإلا فمجرد عدم اشتراط الحصة، بل شرط عدمها أيضا لا يستلزم التبرع المستلزم لعدم الأجرة وكذا العلم بالفساد في جميع صور البطلان، فتأمل.
قوله: ولو ساقاه الاثنان الخ. يعني لو كان بستان لمالكين، وقال أحدهما بوكالة الآخر أيضا لعامل واحد: - ساقيناك هذا البستان، بأن يكون لك من حصتي النصف ومن حصة شريكي الثلث مثلا - صحت.
بشرط علم العامل بمقدار حصة كل واحد في البستان، ولا يكفيه العلم بالبستان فقط، لئلا يلزم الجهل في الحصة المضر بالصحة.
فلو جهل بطلت المساقاة، فيلزم أجرة المثل له، والثمرة لهما مع الجهل بالمسألة، ولا شئ له مع العلم، فتأمل، فإنه يصير حينئذ متبرعا بالعمل فلا أجرة له.
وتصح مع اتحاد الحصة، بأن له في كل البستان النصف مثلا، ولا يحتاج حينئذ إلى معرفة مقدار ما لكل واحد من الأشجار التي فيه، لعدم الجهل بالحصة
إلا أنه يمكن حصول أقل الأمرين في بعض الصور، مثل أن عين أجرة معينة، أو عين ثمرة نخلات لأحدهما والباقي لهما، أو للآخر، وبالجملة في جميع الصور التي ذكر له عوض، وبطل، له أقل الأمرين، لأن الأقل إن كان (2) أجرة المثل فظاهر، وإن كان ما عين فلا يعطى أكثر منه، لأنه صار كالمتبرع.
وأيضا يمكن أن يقال: ينبغي أن يقيد صورة الاستثناء بالعلم، بعدم استحقاقه شيئا، وإلا فمجرد عدم اشتراط الحصة، بل شرط عدمها أيضا لا يستلزم التبرع المستلزم لعدم الأجرة وكذا العلم بالفساد في جميع صور البطلان، فتأمل.
قوله: ولو ساقاه الاثنان الخ. يعني لو كان بستان لمالكين، وقال أحدهما بوكالة الآخر أيضا لعامل واحد: - ساقيناك هذا البستان، بأن يكون لك من حصتي النصف ومن حصة شريكي الثلث مثلا - صحت.
بشرط علم العامل بمقدار حصة كل واحد في البستان، ولا يكفيه العلم بالبستان فقط، لئلا يلزم الجهل في الحصة المضر بالصحة.
فلو جهل بطلت المساقاة، فيلزم أجرة المثل له، والثمرة لهما مع الجهل بالمسألة، ولا شئ له مع العلم، فتأمل، فإنه يصير حينئذ متبرعا بالعمل فلا أجرة له.
وتصح مع اتحاد الحصة، بأن له في كل البستان النصف مثلا، ولا يحتاج حينئذ إلى معرفة مقدار ما لكل واحد من الأشجار التي فيه، لعدم الجهل بالحصة