فإن كان دفعها بالبينة، وحكم الحاكم إلى الأول، لم يضمنها للثاني، وإلا ضمن.
ولو تملك بعد الحول، ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض، ضمن للثاني على كل حال، ويرجع على الأول.
____________________
تقدير الجواز يضمن للمالك إن جاء وأثبت كونه له، ويستقر المدفوع على الأخذ أولا يعني يرجع إليه الملتقط أن يعترف (1) بأنه صادق وأنه له.
قوله: ولو أقام كل بينة الخ. الحكم بالقرعة - مع البينة من الجانبين وعدم الترجيح بالمرجحات المقررة - ظاهر، وكذا الترجيح بها.
قوله: فإن كان دفعها بالبينة الخ. أي أن كان دفع الملتقط اللقطة إلى الأول بالبينة، وحكم الحاكم له بها، لم يضمنها للثاني، وهو ظاهر، وأما لو أعطاه إياها بغير ذلك - ولو كان بالبينة بدون حكم الحاكم - يضمن للثاني، إذ لم يكف للوجوب عندهم البينة مطلقا، بل لا بد من ضم حكم الحاكم إليها في الأحكام، إلا ما استثنى مثل الهلال، وسيأتي تحقيقه، ومرت الإشارة إليه، وأما بدون البينة فقد مر أنه يضمن.
ولو أعطى بالوصف المخفي على غير المالك، مع جواز اعطائه حينئذ أو بينة واحدة عدل مفيدة للظن الغالب، وقد جوز الاعطاء حينئذ على الاحتمال في التذكرة لحصول الظن.
قوله: ولو تملك بعد الحول الخ. يعني إذا مضى الحول مع التعريف وحصل جواز شرائط الملك فتملك، ثم جاء شخص ادعى كونه له، وأثبت بالبينة،
قوله: ولو أقام كل بينة الخ. الحكم بالقرعة - مع البينة من الجانبين وعدم الترجيح بالمرجحات المقررة - ظاهر، وكذا الترجيح بها.
قوله: فإن كان دفعها بالبينة الخ. أي أن كان دفع الملتقط اللقطة إلى الأول بالبينة، وحكم الحاكم له بها، لم يضمنها للثاني، وهو ظاهر، وأما لو أعطاه إياها بغير ذلك - ولو كان بالبينة بدون حكم الحاكم - يضمن للثاني، إذ لم يكف للوجوب عندهم البينة مطلقا، بل لا بد من ضم حكم الحاكم إليها في الأحكام، إلا ما استثنى مثل الهلال، وسيأتي تحقيقه، ومرت الإشارة إليه، وأما بدون البينة فقد مر أنه يضمن.
ولو أعطى بالوصف المخفي على غير المالك، مع جواز اعطائه حينئذ أو بينة واحدة عدل مفيدة للظن الغالب، وقد جوز الاعطاء حينئذ على الاحتمال في التذكرة لحصول الظن.
قوله: ولو تملك بعد الحول الخ. يعني إذا مضى الحول مع التعريف وحصل جواز شرائط الملك فتملك، ثم جاء شخص ادعى كونه له، وأثبت بالبينة،