____________________
غير أرض الإعارة، ومع العلم بحقيقتها.
ويحتمل على المالك، لأنه أذن للوضع، ثم منع، فهو مثل أرش الرجوع، وليس على الولي طم الحفر، لأنه مأذون فيه.
ثم قال: إذا نبت شجرة في القبر يجوز لمالك الأرض سقيها، إلا أن يقتضي السقي إلى ظهور شئ من الميت، فيحرم، لأنه نبش في الحقيقة.
وقال أيضا: إن الدفن من جملة منافع الأرض، ولكن إذا أعار الأرض للانتفاع لا يدخل الدفن فيها، إلا بالنصوصية، لأن مثل هذه المنفعة لا يكفي فيها اطلاق العارية، بل يجب ذكرها بالنصوصية، بخلاف سائر المنافع.
وقال أيضا: إذا أعار الأرض للزرع أو الغرس له الدخول في الأرض والاستظلال فبطل بنائه وكلما لا يضر بمنفعة المستعير.
قوله: ولا قلع الخشبة الخ. يعني إذا استعار حائط لوضع الخشبة فهو جائز، ولم يجز للمعير أيضا هنا الفسخ كما في صورة القبر، فهو من المستثنى أيضا، إذا كان طرفها الآخر على حائط المستعير، بحيث لو أزيل الخشب (لو ازيلة الخشبة - خ) لخرب الحائط (حائطه - خ)، للزوم الضرر، وقد جوزه المعير، فيكون هو سببا للضرر والفساد، وهو منهي.
ويمكن جوازه مع الأرش، كما في الغرس ومشابهته به أكثر من القبر، فتأمل.
وقال في التذكرة: لا يجوز للمعير الرجوع في العارية إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك، فلو أعار لوحا يرقع به السفينة ثم لحج في البحر، لم يجز للمعير هنا الرجوع.
ويحتمل أن له الرجوع، ويثبت له المثل أو القيمة مع تعذره للجمع بين الحقين.
ويحتمل على المالك، لأنه أذن للوضع، ثم منع، فهو مثل أرش الرجوع، وليس على الولي طم الحفر، لأنه مأذون فيه.
ثم قال: إذا نبت شجرة في القبر يجوز لمالك الأرض سقيها، إلا أن يقتضي السقي إلى ظهور شئ من الميت، فيحرم، لأنه نبش في الحقيقة.
وقال أيضا: إن الدفن من جملة منافع الأرض، ولكن إذا أعار الأرض للانتفاع لا يدخل الدفن فيها، إلا بالنصوصية، لأن مثل هذه المنفعة لا يكفي فيها اطلاق العارية، بل يجب ذكرها بالنصوصية، بخلاف سائر المنافع.
وقال أيضا: إذا أعار الأرض للزرع أو الغرس له الدخول في الأرض والاستظلال فبطل بنائه وكلما لا يضر بمنفعة المستعير.
قوله: ولا قلع الخشبة الخ. يعني إذا استعار حائط لوضع الخشبة فهو جائز، ولم يجز للمعير أيضا هنا الفسخ كما في صورة القبر، فهو من المستثنى أيضا، إذا كان طرفها الآخر على حائط المستعير، بحيث لو أزيل الخشب (لو ازيلة الخشبة - خ) لخرب الحائط (حائطه - خ)، للزوم الضرر، وقد جوزه المعير، فيكون هو سببا للضرر والفساد، وهو منهي.
ويمكن جوازه مع الأرش، كما في الغرس ومشابهته به أكثر من القبر، فتأمل.
وقال في التذكرة: لا يجوز للمعير الرجوع في العارية إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك، فلو أعار لوحا يرقع به السفينة ثم لحج في البحر، لم يجز للمعير هنا الرجوع.
ويحتمل أن له الرجوع، ويثبت له المثل أو القيمة مع تعذره للجمع بين الحقين.