وهو حر على الأصل، مسلم، إلا أن يوجد في بلاد الشرك، (1) وليس فيها مسلم واحد.
____________________
(المطلب الثاني في الأحكام) قوله: يجب أخذ اللقيط على الكفاية. المراد وجوب أخذ الطفل الضائع، وقد مر دليله، وهو خوف التلف ودفع الضرر، وقال في الشرائع باستحبابه، ويمكن أنه إن كان في محل الخوف بحيث يخاف تلفه، يجب وإلا يستحب، ونقل ذلك عن المصنف.
قوله: وهو حر على الأصل الخ. يعني اللقيط حر مسلم فيحكم بهما ما لم يظهر خلافه، مثل كونه في بلاد الكفر، وليس فيه المسلم الذي يمكن استيلاده منه، وحينئذ يكون بحكم الكافر حتى يبلغ، فإن أظهر الاسلام فهو مسلم، وإن أظهر الكفر فهو كافر.
وإن كان البلاد بلاد شرك يجوز استرقاق أهلها وليس فيها من لا يجوز استرقاقه يجوز استرقاقه للآخذ -، وحينئذ ليس بلقيط وهو ظاهر.
قال في التذكرة: الاسلام قد يكون بالاستقلال، وهو أن يظهر الاسلام بالعبارة، إن لم يكن أخرس، وبالإشارة المفهمة إن كان، وبالتبعية وهو الصبي، فلا يصح اسلامه لأنه غير مكلف، ولا اعتبار لعبارته في العقود وغيرها، سواء كان مميزا أولا، وقال الشيخ: المراهق إذا أسلم حكم باسلامه، فإن ارتد بعد ذلك يحكم
قوله: وهو حر على الأصل الخ. يعني اللقيط حر مسلم فيحكم بهما ما لم يظهر خلافه، مثل كونه في بلاد الكفر، وليس فيه المسلم الذي يمكن استيلاده منه، وحينئذ يكون بحكم الكافر حتى يبلغ، فإن أظهر الاسلام فهو مسلم، وإن أظهر الكفر فهو كافر.
وإن كان البلاد بلاد شرك يجوز استرقاق أهلها وليس فيها من لا يجوز استرقاقه يجوز استرقاقه للآخذ -، وحينئذ ليس بلقيط وهو ظاهر.
قال في التذكرة: الاسلام قد يكون بالاستقلال، وهو أن يظهر الاسلام بالعبارة، إن لم يكن أخرس، وبالإشارة المفهمة إن كان، وبالتبعية وهو الصبي، فلا يصح اسلامه لأنه غير مكلف، ولا اعتبار لعبارته في العقود وغيرها، سواء كان مميزا أولا، وقال الشيخ: المراهق إذا أسلم حكم باسلامه، فإن ارتد بعد ذلك يحكم