وله زرع ما شاء مع الاطلاق.
____________________
يمكن أن يكون هنا أول لعدم انتفاع آخر، هنا، فتأمل.
قوله: فإن فسخ فعليه أجرة ما سلف. وجهه أنه فسخ العقد باختياره فبطل العقد بفعله، وما حصلت الصحة، والأرض لا بد لها من الأجرة فيعطي أجرة زمان كانت الأرض تحت تصرفه، والمالك كان ممنوعا عنها.
وفي الأجرة تأمل، إذا الفسخ بسبب انقطاع ما هو شرط للحصة، ولا أجرة لها سواها.
هذا إذا فسخ، وأما إذا لم يفسخ، فإن حصل شئ، وإلا لا شئ لأحدهما على الآخر، وهو ظاهر.
والظاهر عدم الفرق بين المزارعة والإجارة هنا، فتأمل.
قوله: وله زرع ما شاء مع الاطلاق. المراد بالاطلاق هنا ترك التعيين، سواء كان بما يدل على العموم وضعا من الألفاظ الموضوعة له، أو ما يدل على الفرد المنتشر وضعا، وعلى التقديرين ظاهر جواز زرع ما شاء سواء كان آخر اضرام لا، أما على الأول (1) فهو ظاهر، وأما على الثاني فلأن تجويز فرد منتشر تجويز لكل واحد بدلا عن الآخر، ولهذا الأمر بالكلي أمر بواحد أي واحد كان من أفراد الماهية بمعنى تحقق براءة ذمة الاتيان بالمأمور به بأي فرد فعل، وإلا فيلزم الاجمال، والتكليف بالمحال، ولهذا لو أراد فردا معينا يكون مجملا يحتاج إلى البيان، ولا يجوز التكليف به إلا مع البيان، وهو ظاهر.
بل المتبادر عرفا من الاطلاق في مثل هذه الأمور، هو العموم، وهو ظاهر.
نعم يمكن المناقشة في عدم صحة مثل هذا العقد لاشتماله على الغرر كما
قوله: فإن فسخ فعليه أجرة ما سلف. وجهه أنه فسخ العقد باختياره فبطل العقد بفعله، وما حصلت الصحة، والأرض لا بد لها من الأجرة فيعطي أجرة زمان كانت الأرض تحت تصرفه، والمالك كان ممنوعا عنها.
وفي الأجرة تأمل، إذا الفسخ بسبب انقطاع ما هو شرط للحصة، ولا أجرة لها سواها.
هذا إذا فسخ، وأما إذا لم يفسخ، فإن حصل شئ، وإلا لا شئ لأحدهما على الآخر، وهو ظاهر.
والظاهر عدم الفرق بين المزارعة والإجارة هنا، فتأمل.
قوله: وله زرع ما شاء مع الاطلاق. المراد بالاطلاق هنا ترك التعيين، سواء كان بما يدل على العموم وضعا من الألفاظ الموضوعة له، أو ما يدل على الفرد المنتشر وضعا، وعلى التقديرين ظاهر جواز زرع ما شاء سواء كان آخر اضرام لا، أما على الأول (1) فهو ظاهر، وأما على الثاني فلأن تجويز فرد منتشر تجويز لكل واحد بدلا عن الآخر، ولهذا الأمر بالكلي أمر بواحد أي واحد كان من أفراد الماهية بمعنى تحقق براءة ذمة الاتيان بالمأمور به بأي فرد فعل، وإلا فيلزم الاجمال، والتكليف بالمحال، ولهذا لو أراد فردا معينا يكون مجملا يحتاج إلى البيان، ولا يجوز التكليف به إلا مع البيان، وهو ظاهر.
بل المتبادر عرفا من الاطلاق في مثل هذه الأمور، هو العموم، وهو ظاهر.
نعم يمكن المناقشة في عدم صحة مثل هذا العقد لاشتماله على الغرر كما