ولو زاد المحمول، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان، وعليه الرد، وإن كان المستأجر ضمن الأجرة، ونصف الدابة، ويحتمل الجميع، وكذا الأجنبي.
____________________
كأنه يريد أنه يصير مثل المسجد الذي يفعله الانسان في داره مع بقائه على الملكية، فيحصل ثواب المسجد دون أحكامه، من عدم لبث الجنب، وادخال النجاسة، وكونه وقفا.
وهو محتمل، ولكن الظاهر هو الأول من كلامه، ولم نجد مانعا إلا عدم كون الأصل وقفا، وما نعرف اشتراطه، وإن كان ظاهر العبارات ذلك، فتأمل.
قوله: والدراهم والدنانير. أي يجوز استيجارهما، لا شك في ذلك لو حصل منهما نفع محلل مقصود للعقلاء شرعا.
قوله: ولو زاد المحمول الخ. لو قرر المحمول بمقدار معين، فحمل على حامله، فحصل عليه ضرر من الحمل، فإن لم يكن الحمل زائدا فلا ضمان ولا إثم على صاحب الحمل، وإن كان خارجا عن طاقته فالإثم على صاحبه والقادر على منعه العالم به.
وإن كان زائدا، فإن كان المعتبر (له - خ) المؤجر الذي هو صاحب الحمل فلا ضمان أيضا، وعليه رد الزائد إلى صاحبه، بل في مكان (مكانه - خ) الذي حمله عنه إن أراد مالكه.
وإن كان المعتبر هو المستأجر وصاحب الحمل، ضمن أجرة الزائد ونصف الدابة، إن تلفت، ونصف أرش النقص والعيب إن حصل، ويحتمل ضمان الجميع.
وجه الأول أنه حصل بالزائد والأصل، فيكون، مناصفة.
وهو محتمل، ولكن الظاهر هو الأول من كلامه، ولم نجد مانعا إلا عدم كون الأصل وقفا، وما نعرف اشتراطه، وإن كان ظاهر العبارات ذلك، فتأمل.
قوله: والدراهم والدنانير. أي يجوز استيجارهما، لا شك في ذلك لو حصل منهما نفع محلل مقصود للعقلاء شرعا.
قوله: ولو زاد المحمول الخ. لو قرر المحمول بمقدار معين، فحمل على حامله، فحصل عليه ضرر من الحمل، فإن لم يكن الحمل زائدا فلا ضمان ولا إثم على صاحب الحمل، وإن كان خارجا عن طاقته فالإثم على صاحبه والقادر على منعه العالم به.
وإن كان زائدا، فإن كان المعتبر (له - خ) المؤجر الذي هو صاحب الحمل فلا ضمان أيضا، وعليه رد الزائد إلى صاحبه، بل في مكان (مكانه - خ) الذي حمله عنه إن أراد مالكه.
وإن كان المعتبر هو المستأجر وصاحب الحمل، ضمن أجرة الزائد ونصف الدابة، إن تلفت، ونصف أرش النقص والعيب إن حصل، ويحتمل ضمان الجميع.
وجه الأول أنه حصل بالزائد والأصل، فيكون، مناصفة.