____________________
واعلم أنه ليس في الآيات والأخبار ما يمنع السفر بالوديعة، ولا عدم السفر للودعي إلا بأن يسلمها إلى المالك أو الحاكم أو يودعه عند ثقة، حتى يجب علينا تحقيق السفر، بل هو كلام الفقهاء بل فقهاء العامة، ثم قاله الأصحاب أيضا.
والذي علم، أنه يجب حفظها على ما يقتضيه العرف والعادة حفظ ذلك الشئ عن مثل هذا الشخص، كما أشرنا إليه، فيجوز له فعل كل شئ ما لم يكن تركا للحفظ عرفا، ولا يجب الكون عندها، بعد وضعها في الحرز.
قال في التذكرة: لو كان الحرز خارجا عن داره التي يأوى إليها، وكان لا يلاحظه، فإن كان يشاركه غيره ضمن، وإلا فلا.
فتأمل فيه، فإذا كان السفر والخروج من بلدها بحيث لا يقال عرفا أنه حافظ لها، فلا يجوز الخروج عنها إلى ذلك الحد، وإلا جاز وكذا كونها معه خارجا إلى الصحراء لا عمارة فيها، وفيها الانسان، ويحتمل وجود أحد فيه يأخذ الوديعة عنها عرفا، وقد يتفاوت ذلك في الوديعة والودعي والخروج والإقامة، فإن الظاهر أن الخروج من بلدها مع كونها محفوظا (1) في حرزها، مع عدم امكان دخول أحد في تلك الدار غير الشخص الذي يحفظ الدار مع امكان تلفه من جهته و (أو - خ) من غيره أيضا، لا مانع من الخروج، إلا أنه لا بد من الوصية والاعلام حتى أن مات لم يفت مال الناس ولم يصر إرثا، وكذا الخروج بها إلى موضع لا يمكن (2) التلف فيه عادة فلا يصير إليه.
وفي البلد والخارج أيضا مع الشرط المذكور وبدونه وكونه في معرض التلف مع كونه في حرز، بأن يجئ أحد يهتك الحرز، ويخرجه قهرا وجهرا أو سرا، إذا لم يكن الودعي، لا يجوز له الخروج إلى الخارج، إذا كان موجبا لذلك، وكذلك الأخذ
والذي علم، أنه يجب حفظها على ما يقتضيه العرف والعادة حفظ ذلك الشئ عن مثل هذا الشخص، كما أشرنا إليه، فيجوز له فعل كل شئ ما لم يكن تركا للحفظ عرفا، ولا يجب الكون عندها، بعد وضعها في الحرز.
قال في التذكرة: لو كان الحرز خارجا عن داره التي يأوى إليها، وكان لا يلاحظه، فإن كان يشاركه غيره ضمن، وإلا فلا.
فتأمل فيه، فإذا كان السفر والخروج من بلدها بحيث لا يقال عرفا أنه حافظ لها، فلا يجوز الخروج عنها إلى ذلك الحد، وإلا جاز وكذا كونها معه خارجا إلى الصحراء لا عمارة فيها، وفيها الانسان، ويحتمل وجود أحد فيه يأخذ الوديعة عنها عرفا، وقد يتفاوت ذلك في الوديعة والودعي والخروج والإقامة، فإن الظاهر أن الخروج من بلدها مع كونها محفوظا (1) في حرزها، مع عدم امكان دخول أحد في تلك الدار غير الشخص الذي يحفظ الدار مع امكان تلفه من جهته و (أو - خ) من غيره أيضا، لا مانع من الخروج، إلا أنه لا بد من الوصية والاعلام حتى أن مات لم يفت مال الناس ولم يصر إرثا، وكذا الخروج بها إلى موضع لا يمكن (2) التلف فيه عادة فلا يصير إليه.
وفي البلد والخارج أيضا مع الشرط المذكور وبدونه وكونه في معرض التلف مع كونه في حرز، بأن يجئ أحد يهتك الحرز، ويخرجه قهرا وجهرا أو سرا، إذا لم يكن الودعي، لا يجوز له الخروج إلى الخارج، إذا كان موجبا لذلك، وكذلك الأخذ