ولو اتفقا عليه، وعدلت السهام، افتقر بعد القرعة إلى الرضا ثانيا.
ولو ادعى الغلط كان عليه البينة، فتبطل، أو الاحلاف.
____________________
قوله: ولو اختلفت قدرا الخ. أي ولو اختلفت السهام كلها أي الأموال المشتركة قدرا وقيمة، ميزت على الأقل إلى أن يتعين جميع الحصص.
ويمكن في القسمين الاخراج على السهام عكس المذكور، وهو ظاهر.
قوله: وقسمة الرد الخ. قد مر التصريح به أيضا فيما تقدم، وكأنه يريد بالرضا الأول الرضا قبل القسمة، يعني أن قسمة الرد لا بد فيه من الرضا، ولا يمكن بالجبر، وقد مر التأمل فيه.
وبالرضا الثاني الرضا بعد القسمة والتعديل واخراج القرعة، يعني الرضا الأول معها لا يكفي، بل لا بد من الرضا مرة أخرى لما تقدم، أنه عوض ومعاملة، فلا بد من الرضا به، كما قيل، وقد قيده البعض بكون القاسم غير نائب، وقد مر تفصيله، والتأمل فيه، فتأمل.
قوله: ولو ادعى الغلط الخ. أي لو ادعى أحد الشركاء الغلط في القسمة، وأنكره الآخرون، فعلى المدعي البينة على ذلك، كما هو المقرر، فإن شهدت البينة له به تبطل القسمة، فتستأنف القسمة، أو يصطلحون، وللمدعي احلاف الباقين أيضا، مع عدم الاشهاد على عدم علمهم الغلط، إن ادعي عليهم العلم بذلك، وهو ظاهر، ولا يحلفوا إلا مع العلم بعدم العلم (2)، وهو أيضا ظاهر.
ويمكن في القسمين الاخراج على السهام عكس المذكور، وهو ظاهر.
قوله: وقسمة الرد الخ. قد مر التصريح به أيضا فيما تقدم، وكأنه يريد بالرضا الأول الرضا قبل القسمة، يعني أن قسمة الرد لا بد فيه من الرضا، ولا يمكن بالجبر، وقد مر التأمل فيه.
وبالرضا الثاني الرضا بعد القسمة والتعديل واخراج القرعة، يعني الرضا الأول معها لا يكفي، بل لا بد من الرضا مرة أخرى لما تقدم، أنه عوض ومعاملة، فلا بد من الرضا به، كما قيل، وقد قيده البعض بكون القاسم غير نائب، وقد مر تفصيله، والتأمل فيه، فتأمل.
قوله: ولو ادعى الغلط الخ. أي لو ادعى أحد الشركاء الغلط في القسمة، وأنكره الآخرون، فعلى المدعي البينة على ذلك، كما هو المقرر، فإن شهدت البينة له به تبطل القسمة، فتستأنف القسمة، أو يصطلحون، وللمدعي احلاف الباقين أيضا، مع عدم الاشهاد على عدم علمهم الغلط، إن ادعي عليهم العلم بذلك، وهو ظاهر، ولا يحلفوا إلا مع العلم بعدم العلم (2)، وهو أيضا ظاهر.