ولو اشترى جارية جاز له وطيها، مع إذن المالك بعده، لا قبله، على رأي.
____________________
الرجوع، ويحتمل الرجوع، فتأمل.
ويجئ احتمال الصحة حينئذ، لما تقدم، من غير توقف على رضاها، فإنها أذنت للشراء للقراض مطلقا، مع مصلحة الربح، لما مر، وهو مذهب بعض، وهو بعيد، إذ رضاها لا بد في البيع، فإنه لها فمع عدمه قبل، وبعد، لا يصح.
قوله: ولو اشترى أبا نفسه الخ. أي لو اشترى العامل أباه صح البيع مطلقا، للعموم، فإن كان فيه ربح يعتق ويستسعى الأب في الباقي للمالك.
ودليله الرواية المتقدمة (1) في مسألة يملك (تملك - خ) العامل الحصة بالظهور وهي مع فتوى العلماء بل عدم الخلاف دليل تملكه بمجرد الظهور.
ويحتمل الاشتراط بعلم العامل، بل بإذن المالك وعلمه أيضا، إذ يحصل هنا شئ ليس ذلك مقتضى رضاه بالقراض، وهو (أنه يلزم - خ) ثبوت المال في عين أبي العامل، مع وجوب نفقته عليه حتى يسعى، ويحصل، وقد لا يحصل وعلى تقديره يعطي ويبقى ماله بغير انتفاع، بل في معرض التلف بمؤنته ونفقته، مع كون غرضه الانماء، وتحصيل النفع، ولكن الرواية والعبارة عامة، فتأمل.
قوله: ولو اشترى جارية الخ. قال في التذكرة: إذا اشترى (العامل - التذكرة) جارية لم يجز له وطؤها، لأنها ملك لرب المال، إن لم يكن هناك ربح، وإن كان (هناك - خ) ربح، فهي مشتركة على أحد القولين، إذ له حق، وليس لأحد الشريكين وطء الجارية المشتركة.
ويجئ احتمال الصحة حينئذ، لما تقدم، من غير توقف على رضاها، فإنها أذنت للشراء للقراض مطلقا، مع مصلحة الربح، لما مر، وهو مذهب بعض، وهو بعيد، إذ رضاها لا بد في البيع، فإنه لها فمع عدمه قبل، وبعد، لا يصح.
قوله: ولو اشترى أبا نفسه الخ. أي لو اشترى العامل أباه صح البيع مطلقا، للعموم، فإن كان فيه ربح يعتق ويستسعى الأب في الباقي للمالك.
ودليله الرواية المتقدمة (1) في مسألة يملك (تملك - خ) العامل الحصة بالظهور وهي مع فتوى العلماء بل عدم الخلاف دليل تملكه بمجرد الظهور.
ويحتمل الاشتراط بعلم العامل، بل بإذن المالك وعلمه أيضا، إذ يحصل هنا شئ ليس ذلك مقتضى رضاه بالقراض، وهو (أنه يلزم - خ) ثبوت المال في عين أبي العامل، مع وجوب نفقته عليه حتى يسعى، ويحصل، وقد لا يحصل وعلى تقديره يعطي ويبقى ماله بغير انتفاع، بل في معرض التلف بمؤنته ونفقته، مع كون غرضه الانماء، وتحصيل النفع، ولكن الرواية والعبارة عامة، فتأمل.
قوله: ولو اشترى جارية الخ. قال في التذكرة: إذا اشترى (العامل - التذكرة) جارية لم يجز له وطؤها، لأنها ملك لرب المال، إن لم يكن هناك ربح، وإن كان (هناك - خ) ربح، فهي مشتركة على أحد القولين، إذ له حق، وليس لأحد الشريكين وطء الجارية المشتركة.