ويجوز الحلف للظالم ويوري.
____________________
ولا يجب على الغير حفظه والسعي في حفظه، فكذا هنا، إذ ليس بأقل من الاعراض، وهو مثل ترك النشر في الثوب واللبس الذي هما سببان لحفظ الوديعة بدونهما يتلف مع النهي، وقد مر من التذكرة، أنه مكروه في موضع، والاشكال، والأقرب أنه حرام في آخر.
قوله: والمستودع أمين الخ. قد مر أيضا ما يدل على أنه أمين، ولا يضمن إلا بفعل ما يجب تركه مثل الانتفاع بالوديعة، والايداع بغير الإذن، أو بترك ما يجب فعله، مثل ترك الحفظ والمراعاة وترك السقي والعلف ونحوها.
ولا يضمن أيضا إذا أخذ من يده قهرا، وإذا لم يكن هو سببا لذلك، كما لو سعى إلى الظالم، وقال له (1)، ثم لم يقدر على منعه، حتى أخذه قهرا، لأنه مفرط في الحفظ، فهو ضامن للتفريط والتقصير، والظالم أيضا للأخذ، بخلاف ما لو كان الساعي غيره، فإن القبض يضمن فقط، دون الساعي.
وكذا لو أخبر السارق فسرق، والظاهر أنه في صورة ليس له دخل وسبب في الضمان لا فرق في عدم ضمانه بين أخذ الظالم بيده من مكانه وبين أمره قهرا، بأن يسلمها الودعي إليه، فليس له إلا مطالبة الظالم، لا (2) أنه مخير بين مطالبة أيهما شاء، إلا أن الودعي يرجع إلى الظالم، ويستقر الضمان على الظالم دونه، لأنه أمين ما ظهر منه سبب الضمان وخيانة بالفرض.
قوله: ويجوز الحلف للظالم ويورى الخ. يعني إذا احتاج إلى اليمين بأن ليس عنده مال فلان ليندفع الظالم بذلك يجوز هذا الحلف وليس بمحرم، بل قد يجب، لأنه سبب للحفظ، بل هو نفس الحفظ، وهو واجب، ولكن يوري في الحلف، وكذا
قوله: والمستودع أمين الخ. قد مر أيضا ما يدل على أنه أمين، ولا يضمن إلا بفعل ما يجب تركه مثل الانتفاع بالوديعة، والايداع بغير الإذن، أو بترك ما يجب فعله، مثل ترك الحفظ والمراعاة وترك السقي والعلف ونحوها.
ولا يضمن أيضا إذا أخذ من يده قهرا، وإذا لم يكن هو سببا لذلك، كما لو سعى إلى الظالم، وقال له (1)، ثم لم يقدر على منعه، حتى أخذه قهرا، لأنه مفرط في الحفظ، فهو ضامن للتفريط والتقصير، والظالم أيضا للأخذ، بخلاف ما لو كان الساعي غيره، فإن القبض يضمن فقط، دون الساعي.
وكذا لو أخبر السارق فسرق، والظاهر أنه في صورة ليس له دخل وسبب في الضمان لا فرق في عدم ضمانه بين أخذ الظالم بيده من مكانه وبين أمره قهرا، بأن يسلمها الودعي إليه، فليس له إلا مطالبة الظالم، لا (2) أنه مخير بين مطالبة أيهما شاء، إلا أن الودعي يرجع إلى الظالم، ويستقر الضمان على الظالم دونه، لأنه أمين ما ظهر منه سبب الضمان وخيانة بالفرض.
قوله: ويجوز الحلف للظالم ويورى الخ. يعني إذا احتاج إلى اليمين بأن ليس عنده مال فلان ليندفع الظالم بذلك يجوز هذا الحلف وليس بمحرم، بل قد يجب، لأنه سبب للحفظ، بل هو نفس الحفظ، وهو واجب، ولكن يوري في الحلف، وكذا