____________________
الدابة أيضا.
ولكن العرف يقتضي في المنفعة اتصال المدة وفي الدابة يمكن حوالته إلى العادة، فلا يجب التعجيل، ولا يجوز التأخير، بحيث يعد مهملا ومضيعا.
وعلى تقدير الاشتغال والشروع فالظاهر أنه يكفي كونه بحيث يعد شارعا في الجملة، فلا يجب السعي التام والتعجيل، وإن كان أحوط، بل كاد أن يكون واجبا في الجملة خصوصا العبادات، فإن حصول براءة ذمة الميت والأجير أمر ضروري وقد يعرض الموت، ويشكل الأمر بانتقال الأمر إلى وصيته، أو وصي الميت الأول، وبطلان الإجارة وتحقيق الأمر مشكل، الله الموفق. (1) ولهذا يوجب بعض المبادرة على الوصي ولا شك في الوجوب إذا كان ما يوصى به فوريا، مثل الزكاة والحج، أو دلت قرينة على إرادة الاستعجال، بل القرينة موجودة دائما، فإن مقصود الموصى فعل ما يوصى به مستعجلا لينتفع به، وإن لا يهمل مثل ما أهمله، وإلا يتسلسل. (2) إلا أن التأخير في الجملة بحيث يقضي العرف بعدم نفيه لا بأس به، وحينئذ فالظاهر وجوب التعجيل على الوصي والعامل، فتأمل.
ثم اعلم أن الشهيد الثاني في شرح الشرايع اختار عدم وجوب اقتضاء الاطلاق التعجيل في تسليم المنفعة بل أبطل العقد مع الاطلاق وعدم القيد والقرينة، محتجا بأن الاطلاق لا يقتضي معينا، فيشترط ذكر المدة، ومع اقتضاء الأمر الفورية (الفور - خ) كما تقدم، ثم أوجب تعجيل الثمن في أول وقت التسليم وهو تمام العمل و (مع - خ) تسليم العين محتجا بأنه يجب تسليم العوض عند تسليم
ولكن العرف يقتضي في المنفعة اتصال المدة وفي الدابة يمكن حوالته إلى العادة، فلا يجب التعجيل، ولا يجوز التأخير، بحيث يعد مهملا ومضيعا.
وعلى تقدير الاشتغال والشروع فالظاهر أنه يكفي كونه بحيث يعد شارعا في الجملة، فلا يجب السعي التام والتعجيل، وإن كان أحوط، بل كاد أن يكون واجبا في الجملة خصوصا العبادات، فإن حصول براءة ذمة الميت والأجير أمر ضروري وقد يعرض الموت، ويشكل الأمر بانتقال الأمر إلى وصيته، أو وصي الميت الأول، وبطلان الإجارة وتحقيق الأمر مشكل، الله الموفق. (1) ولهذا يوجب بعض المبادرة على الوصي ولا شك في الوجوب إذا كان ما يوصى به فوريا، مثل الزكاة والحج، أو دلت قرينة على إرادة الاستعجال، بل القرينة موجودة دائما، فإن مقصود الموصى فعل ما يوصى به مستعجلا لينتفع به، وإن لا يهمل مثل ما أهمله، وإلا يتسلسل. (2) إلا أن التأخير في الجملة بحيث يقضي العرف بعدم نفيه لا بأس به، وحينئذ فالظاهر وجوب التعجيل على الوصي والعامل، فتأمل.
ثم اعلم أن الشهيد الثاني في شرح الشرايع اختار عدم وجوب اقتضاء الاطلاق التعجيل في تسليم المنفعة بل أبطل العقد مع الاطلاق وعدم القيد والقرينة، محتجا بأن الاطلاق لا يقتضي معينا، فيشترط ذكر المدة، ومع اقتضاء الأمر الفورية (الفور - خ) كما تقدم، ثم أوجب تعجيل الثمن في أول وقت التسليم وهو تمام العمل و (مع - خ) تسليم العين محتجا بأنه يجب تسليم العوض عند تسليم