وتقدير العوض، دينا كان أو عينا، من أحدهما أو أجنبي.
____________________
ويمكن أن يدفع بأنا ما نقول إن اللزوم لازم للايجاب والقبول (لاشتراط القبول - خ)، وعدم الاكتفاء بالايجاب من حيث هو، بل من حيث إنه حينئذ يدخل تحت العقود جزما، فيلزم لدليل لزومها، فلا يضر عدم لزوم المضاربة ومنع الكلية أيضا غير مناسب، لأن ظاهر الأمر هو الوجوب واللزوم، وخروج الوديعة والعارية على تقدير كونهما عقدين بدليل، لا يضر كالمضاربة، والمعنى المذكور للآية بعيد، إذ المتبادر أن العمل بمضمون العقد واجب، فإذا كان مضمون (أسابقك) إن سبقتك آخذ منك السبق، وإن سبقتني أعطيك ذلك، يكون العمل به واجبا ولازما، لأنه العقد لا غير، فتأمل.
قوله: ويفتقر المسابقة الخ. إشارة إلى شرائط المسابقة، وهي خمسة (الأول) تعيين المسافة ابتداء وانتهاء أي الموضع الذي يبتدئان منه، والغاية التي ينتهيان إليها.
ودليله أنه إنما وقع هكذا في زمانه صلى الله عليه وآله وأنه لو لم يعينا يقع النزاع، وأنه قد يهلك الدابة.
ولعله لا خلاف فيه، بل هو اجماعي، وإلا فلا مانع أن يتسابقا حتى يقف أحدهما، فيسبق الآخر فتأمل.
وأيضا ظاهرهم أنه يشترط كونهما متساويين في الموقف، فلو شرط لأحدهما السبق المعين في الجملة لم يجز، صرح به في التذكرة، ودليله غير واضح، وذكر أن الغرض هو العلم بجوده سير الفرس، وهو لم يحصل، وفيهما منع.
(الثاني) تعيين المال الذي يتسابقان عليه جنسا وقدرا، لأنه عوض عن فعل محلل، فلا بد من العلم به، كما في الإجارة وغيرها، ولئلا يحصل الغرر والنزاع.
والدليل غير واضح، إلا أن يكون اجماعا، إذ لا مانع أن يقال: من سبق
قوله: ويفتقر المسابقة الخ. إشارة إلى شرائط المسابقة، وهي خمسة (الأول) تعيين المسافة ابتداء وانتهاء أي الموضع الذي يبتدئان منه، والغاية التي ينتهيان إليها.
ودليله أنه إنما وقع هكذا في زمانه صلى الله عليه وآله وأنه لو لم يعينا يقع النزاع، وأنه قد يهلك الدابة.
ولعله لا خلاف فيه، بل هو اجماعي، وإلا فلا مانع أن يتسابقا حتى يقف أحدهما، فيسبق الآخر فتأمل.
وأيضا ظاهرهم أنه يشترط كونهما متساويين في الموقف، فلو شرط لأحدهما السبق المعين في الجملة لم يجز، صرح به في التذكرة، ودليله غير واضح، وذكر أن الغرض هو العلم بجوده سير الفرس، وهو لم يحصل، وفيهما منع.
(الثاني) تعيين المال الذي يتسابقان عليه جنسا وقدرا، لأنه عوض عن فعل محلل، فلا بد من العلم به، كما في الإجارة وغيرها، ولئلا يحصل الغرر والنزاع.
والدليل غير واضح، إلا أن يكون اجماعا، إذ لا مانع أن يقال: من سبق