____________________
الشرايع (1) وغيره -. فغير ظاهر.
والأصل ينفيه، مع عدم الدليل، كما تقدم في البيع ونحوه، ولهذا جوز هنا بالأمر، وصرح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي، وهو ظاهر عبارة الشرايع.
وبالجملة الغرض حصول العلم بالرضا بالمعاملة بالعقد بأي شئ يحصل المطلوب، ويلزم، لصدق العقد، فلا يبعد الصحة بغير العربية وغيرها، وجريان المعاطاة فيها، وفي ساير العقود والأمور ما لم يكن دليل على اشتراط الأمور المشترطة من اجماع ونحوه، فتأمل واحتط.
قوله: والايجاب زارعتك الخ. قال في التذكرة: مثل زارعتك إلى قوله:
أو خذ هذه الأرض على هذه المعاملة، وما أشبه ذلك، ولا ينحصر في لفظ معين، بل كلما يؤدي إلى هذا المعنى.
ويعلم من جوازها بالأمر وغيره وعدم اشتراط القبول اللفظي كما في القواعد عدم صحة الاستدلال بكونه عقدا لازما على اعتبار القبول اللفظي والماضوية والعربية وغيرها، ولا بأنه متلقاة من الشرع كما قيل في مثله فتأمل.
والظاهر أن لا خلاف في الجواز بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا، والظاهر جوازها بالأمر أيضا.
قال المحقق الثاني: استشكل الايجاب في القواعد بلفظ الأمر، وبالجواز رواية، والمعتمد عدم الجواز.
وفيه تأمل، إذ لا دليل على تعيين الماضي، غير كونه عقدا لازما، ولا دليل على الكبرى غير ما قد أشاروا إليه، من أن غيره بعيد عن كونه لانشاء العقد، وهو
والأصل ينفيه، مع عدم الدليل، كما تقدم في البيع ونحوه، ولهذا جوز هنا بالأمر، وصرح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي، وهو ظاهر عبارة الشرايع.
وبالجملة الغرض حصول العلم بالرضا بالمعاملة بالعقد بأي شئ يحصل المطلوب، ويلزم، لصدق العقد، فلا يبعد الصحة بغير العربية وغيرها، وجريان المعاطاة فيها، وفي ساير العقود والأمور ما لم يكن دليل على اشتراط الأمور المشترطة من اجماع ونحوه، فتأمل واحتط.
قوله: والايجاب زارعتك الخ. قال في التذكرة: مثل زارعتك إلى قوله:
أو خذ هذه الأرض على هذه المعاملة، وما أشبه ذلك، ولا ينحصر في لفظ معين، بل كلما يؤدي إلى هذا المعنى.
ويعلم من جوازها بالأمر وغيره وعدم اشتراط القبول اللفظي كما في القواعد عدم صحة الاستدلال بكونه عقدا لازما على اعتبار القبول اللفظي والماضوية والعربية وغيرها، ولا بأنه متلقاة من الشرع كما قيل في مثله فتأمل.
والظاهر أن لا خلاف في الجواز بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا، والظاهر جوازها بالأمر أيضا.
قال المحقق الثاني: استشكل الايجاب في القواعد بلفظ الأمر، وبالجواز رواية، والمعتمد عدم الجواز.
وفيه تأمل، إذ لا دليل على تعيين الماضي، غير كونه عقدا لازما، ولا دليل على الكبرى غير ما قد أشاروا إليه، من أن غيره بعيد عن كونه لانشاء العقد، وهو