____________________
(جوانبه - خ) وبدنه عن الوسخ، أو يطبخ له طبيخا، فالظاهر أنه لا يجب التقاطه، بل ليس ذلك محلا له، فيكون أمره إلى الحاكم، كالبالغ والمميز الذي لا يقدر بنفسه على تلك الأمور، من باب الولاية العامة كحفظ المجانين وأموال الغياب وسائر المصالح (العامة - خ)، فينصب له من يباشر ذلك، ويصرف عليه من بيت المال، إن لم يكن له مال.
فإن كان مراده بالمميز المميز في الجملة، ولم يصل إلى ما ذكرناه فالحق كلامه، ولكنه بعيد عن كلامه، وإلا فالظاهر خلاف أقربه الذي هو الثاني من قول الشافعية. (1) وكأنه اختاره في المتن في آخر هذا الشرط بقوله: (ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز)، إلا أن يؤول بما مر، فتأمل.
والظاهر (أيضا - خ) أنه يريد بقوله: (أعين) وجوب الإعانة، كما يشعر به دليله، فإن فيه حفظ النفس، وفي تركه هلاكها، فهو واجب من باب الإعانة والحفظ، كما في غيره من الصور، وكما في الالتقاط، وليس من ذلك الباب.
وأيضا الظاهر أنه يريد بجواز التقاط المميز عدم تحريمه، ووجوبه كفاية، لأنه اختار أن وجوبه كفائي، ومعلوم أنه على تقدير الكفائي أن يكن أحد يتعين.
ثم المصنف في المتن جعل الصغر شرطا، وفرع عليه عدم صحة أخذ البالغ العاقل، فكأنه يريد بالصغر ما يلزمه غالبا من عدم العقل التام، سواء كان لعدم البلوغ أو لعدم العقل، فيفهم أنه يجب التقاط غير البالغ مطلقا وهو محل التأمل.
على أنه قال في آخر شرط الأول (2): ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز،
فإن كان مراده بالمميز المميز في الجملة، ولم يصل إلى ما ذكرناه فالحق كلامه، ولكنه بعيد عن كلامه، وإلا فالظاهر خلاف أقربه الذي هو الثاني من قول الشافعية. (1) وكأنه اختاره في المتن في آخر هذا الشرط بقوله: (ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز)، إلا أن يؤول بما مر، فتأمل.
والظاهر (أيضا - خ) أنه يريد بقوله: (أعين) وجوب الإعانة، كما يشعر به دليله، فإن فيه حفظ النفس، وفي تركه هلاكها، فهو واجب من باب الإعانة والحفظ، كما في غيره من الصور، وكما في الالتقاط، وليس من ذلك الباب.
وأيضا الظاهر أنه يريد بجواز التقاط المميز عدم تحريمه، ووجوبه كفاية، لأنه اختار أن وجوبه كفائي، ومعلوم أنه على تقدير الكفائي أن يكن أحد يتعين.
ثم المصنف في المتن جعل الصغر شرطا، وفرع عليه عدم صحة أخذ البالغ العاقل، فكأنه يريد بالصغر ما يلزمه غالبا من عدم العقل التام، سواء كان لعدم البلوغ أو لعدم العقل، فيفهم أنه يجب التقاط غير البالغ مطلقا وهو محل التأمل.
على أنه قال في آخر شرط الأول (2): ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز،