____________________
وأما مثل السبق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك، فالظاهر الجواز للأصل، ويدل بعض الروايات على جواز المصارعة وفعل الحسنين عليهما السلام مشهور، وهو موجود في الأمالي (1) وغيره.
ويؤيده وجوده بين المسلمين من غير منع، وإن فيه غرضا صحيحا غير ظاهر القبح.
ولا دلالة في الخبر (2) - على الوجهين - على التحريم أما على الأول فلما ذكر ولأنه قد يقال معناه أن لا لزوم أو لا يملك للسبق والعوض إلا في هذه الثلاثة من بين الأسباق والأفعال التي يسابق عليها، فلا يدل على ترحيم الفعل والملاعبة مع العوض والرهانة أيضا، بل لا يدل على تحريم العوض أيضا، وهو ظاهر.
وأما على الثاني فلأنه يحتمل أن يكون معناه - حيث إن السبق بالسكون مصدر سبق صرح به في التذكرة وعدمه - أن لا اعتداد لسبق في أمثال هذه الأمور إلا في هذه الثلاثة، أو أنه لا يجوز الملاعبة بالسبق والمسابقة إلا في هذه الثلاثة، فلا يدل على تحريم الفعل من غير رهانة وقمار، بل الأخير يدل على تحريم هذا إلا أن معناه أن لا مشروعية والجواز للسبق إلا للسبق في هذه الأمور الثلاثة فإن هذه المعنى وإن كان يمكن فهمه، ولكن ليس بنص فيه ولا ظاهر، فإنه يحتاج إلى تقدير، بل اخراج السبق الذي هو مصدر سبقه يسبقه عن معناه، وجعله بمعنى فعل يمكن فيه، مع عدم ظهور سندها.
ويحتمل أن يكون منشاء الخلاف غير ذلك.
ثم إن الذي يظهر من التذكرة الاجماع على جواز المسابقة على الأمور
ويؤيده وجوده بين المسلمين من غير منع، وإن فيه غرضا صحيحا غير ظاهر القبح.
ولا دلالة في الخبر (2) - على الوجهين - على التحريم أما على الأول فلما ذكر ولأنه قد يقال معناه أن لا لزوم أو لا يملك للسبق والعوض إلا في هذه الثلاثة من بين الأسباق والأفعال التي يسابق عليها، فلا يدل على ترحيم الفعل والملاعبة مع العوض والرهانة أيضا، بل لا يدل على تحريم العوض أيضا، وهو ظاهر.
وأما على الثاني فلأنه يحتمل أن يكون معناه - حيث إن السبق بالسكون مصدر سبق صرح به في التذكرة وعدمه - أن لا اعتداد لسبق في أمثال هذه الأمور إلا في هذه الثلاثة، أو أنه لا يجوز الملاعبة بالسبق والمسابقة إلا في هذه الثلاثة، فلا يدل على تحريم الفعل من غير رهانة وقمار، بل الأخير يدل على تحريم هذا إلا أن معناه أن لا مشروعية والجواز للسبق إلا للسبق في هذه الأمور الثلاثة فإن هذه المعنى وإن كان يمكن فهمه، ولكن ليس بنص فيه ولا ظاهر، فإنه يحتاج إلى تقدير، بل اخراج السبق الذي هو مصدر سبقه يسبقه عن معناه، وجعله بمعنى فعل يمكن فيه، مع عدم ظهور سندها.
ويحتمل أن يكون منشاء الخلاف غير ذلك.
ثم إن الذي يظهر من التذكرة الاجماع على جواز المسابقة على الأمور