____________________
والظاهر الوجوب مع الطلب واكمال العمل، لأنه ملك الأجرة بالعقد.
كأنه لا خلاف فيه ولا مانع سوى اكمال العمل للطلب والاستحقاق، وقد حصل.
فالدليل والأصل يقتضي عدم مانع آخر وشرطية التسليم حتى قيل إنه لا يجوز تسليم الأجرة للوصي إلى الأجير في العبادات، إلا مع إذن الموصى صريحا أو فحوى، إلا أن يكون العمل موقوفا عليه كالحج، فلو امتنع يمكن فسخه للأجير بل انفساخه، وإن كان هو أيضا مالكا للأجرة، وتظهر الفائدة في النماء إن كانت عينا.
والفرق بين العمل ومنفعة الأعيان كالدار، هو أن العمل مقدور، للعامل، فيعمل، ثم يأخذ حقه، بخلاف المنفعة فإنها إنما تستوفى باستعمال المستأجر مع مضي الزمان، وليس على الموجب إلا تسليم العين وقد فعل وليس عليه استعماله ومضى (امضاء - خ) الزمان، وهو ظاهر، فافهم، فكأنه لا خلاف فيه.
قوله: وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء، لزمت الأجرة، وإن لم ينتفع، وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس. وجه لزوم الأجرة بعد تسليم العين المستأجرة للانتفاع - مع عدم ما يمنع ذلك من جانب المؤجر ومضي مدة يمكن الاستيفاء وإن لم يستوف ولم ينتفع بها - ظاهر، بل اللزوم بمجرد العقد ورفع اليد، كما مر.
وكذا لزوم أجرة الآلة لو استأجرها لقلع الضرس، أو استأجر عبدا لذلك، ومضت مدة يمكن القلع، مع بقاء الموجب.
ولكن لو تأخر مدة يسيرة، ويريد القلع بعدها، فايجاب أجرة أخرى لذلك محل اشكال.
كأنه لا خلاف فيه ولا مانع سوى اكمال العمل للطلب والاستحقاق، وقد حصل.
فالدليل والأصل يقتضي عدم مانع آخر وشرطية التسليم حتى قيل إنه لا يجوز تسليم الأجرة للوصي إلى الأجير في العبادات، إلا مع إذن الموصى صريحا أو فحوى، إلا أن يكون العمل موقوفا عليه كالحج، فلو امتنع يمكن فسخه للأجير بل انفساخه، وإن كان هو أيضا مالكا للأجرة، وتظهر الفائدة في النماء إن كانت عينا.
والفرق بين العمل ومنفعة الأعيان كالدار، هو أن العمل مقدور، للعامل، فيعمل، ثم يأخذ حقه، بخلاف المنفعة فإنها إنما تستوفى باستعمال المستأجر مع مضي الزمان، وليس على الموجب إلا تسليم العين وقد فعل وليس عليه استعماله ومضى (امضاء - خ) الزمان، وهو ظاهر، فافهم، فكأنه لا خلاف فيه.
قوله: وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء، لزمت الأجرة، وإن لم ينتفع، وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس. وجه لزوم الأجرة بعد تسليم العين المستأجرة للانتفاع - مع عدم ما يمنع ذلك من جانب المؤجر ومضي مدة يمكن الاستيفاء وإن لم يستوف ولم ينتفع بها - ظاهر، بل اللزوم بمجرد العقد ورفع اليد، كما مر.
وكذا لزوم أجرة الآلة لو استأجرها لقلع الضرس، أو استأجر عبدا لذلك، ومضت مدة يمكن القلع، مع بقاء الموجب.
ولكن لو تأخر مدة يسيرة، ويريد القلع بعدها، فايجاب أجرة أخرى لذلك محل اشكال.