ولو شرط العامل العمل كله على المالك، بطل، ولو شرط البعض لزم.
ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز ولو شرط عمله، لخاصته، (لخاصة - خ).
____________________
وبالجملة أكثر هذه الأحكام مأخوذ من العرف، ومبني هذا العقد على المساهلة، فلا يضر الجهل في الجملة، والغرر كذلك، فتأمل.
قوله: ولو شرط على العامل لزم. لا شك في لزوم ما شرط على العامل مما هو غير لازم عليه، بل على المالك فقط، لدليل المسلمون، وأوفوا، مع عدم المانع، وكذا العكس، مع ابقاء عمل تستزاد به الثمرة، وقد نقل المنع من هذا عن الشيخ، في شرح الشرايع، والوجه غير ظاهر.
قوله: ولو شرط العامل العمل الخ. دليل بطلان المساقاة - على تقدير شرط العامل العمل كله على مالك الأرض - ظاهر، وهو أنه يصير مساقاة من غير عوض من جانب العامل، فهو كالبيع بلا عوض، والإجارة كذلك.
ولا شك في الصحة أيضا لو شرط على المالك بعض العمل، على تقدير التعيين، بحيث لا يلزم الجهل المضر المبطل، لأن المسلمين عند شروطهم وأوفوا، مع عدم المانع المخصص.
قوله: ولو شرط أن يعمل غلام المالك الخ. أي لو شرط العامل أن يعمل عبد المالك معه الذي عمله ملك له، في البستان الذي محل المساقاة، مع العامل، صح العقد والشرط.
دليله ما تقدم، وغاية ما يلزم أن يكون الحصة في مقابلة بعض العمل، ولا محذور فيه، مع التراضي، وإن كان عمل العامل قليلا.
قوله: ولو شرط على العامل لزم. لا شك في لزوم ما شرط على العامل مما هو غير لازم عليه، بل على المالك فقط، لدليل المسلمون، وأوفوا، مع عدم المانع، وكذا العكس، مع ابقاء عمل تستزاد به الثمرة، وقد نقل المنع من هذا عن الشيخ، في شرح الشرايع، والوجه غير ظاهر.
قوله: ولو شرط العامل العمل الخ. دليل بطلان المساقاة - على تقدير شرط العامل العمل كله على مالك الأرض - ظاهر، وهو أنه يصير مساقاة من غير عوض من جانب العامل، فهو كالبيع بلا عوض، والإجارة كذلك.
ولا شك في الصحة أيضا لو شرط على المالك بعض العمل، على تقدير التعيين، بحيث لا يلزم الجهل المضر المبطل، لأن المسلمين عند شروطهم وأوفوا، مع عدم المانع المخصص.
قوله: ولو شرط أن يعمل غلام المالك الخ. أي لو شرط العامل أن يعمل عبد المالك معه الذي عمله ملك له، في البستان الذي محل المساقاة، مع العامل، صح العقد والشرط.
دليله ما تقدم، وغاية ما يلزم أن يكون الحصة في مقابلة بعض العمل، ولا محذور فيه، مع التراضي، وإن كان عمل العامل قليلا.