وشرطها شياع (مشاع - خ ل) النماء، وتعيين المدة، وإمكان زرع الأرض.
شعيب المتقدمة. (1)
____________________
ثم إن ظاهر المتن اشتراط القبول اللفظي، وقواه في التذكرة، وفيه تأمل علم.
قوله: ولا تبطل إلا بالتفاسخ الخ. دليل البطلان بالتفاسخ، كأنه الاجماع، وما تقدم في البيع، فتأمل.
وأما عدم البطلان بالبيع وبالموت وغيرهما، فلأدلة اللزوم، وعدم المنافاة بين البيع والموت وبقاء المزارعة، وهو ظاهر، والاستصحاب، وما تقدم في الإجارة، فتذكر، وتأمل.
قوله: وشرطها شياع النماء الخ. لعل دليله الاجماع، وأن المفهوم من الأخبار التي تدل عليها من فعله صلى الله عليه وآله وفعلهم عليهم السلام، كان على سبيل الاشتراك في الحصة، وأنه المفهوم من تعريفها.
ويدل عليه أيضا حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس. (2) ومعلوم أن عدم تعيين المدة موجب للغرر والجهل.
وأنه لو لم يمكن زراعة الأرض، لا تصح، فإن كون امكان الانتفاع شرطا ظاهر.
قوله: ولا تبطل إلا بالتفاسخ الخ. دليل البطلان بالتفاسخ، كأنه الاجماع، وما تقدم في البيع، فتأمل.
وأما عدم البطلان بالبيع وبالموت وغيرهما، فلأدلة اللزوم، وعدم المنافاة بين البيع والموت وبقاء المزارعة، وهو ظاهر، والاستصحاب، وما تقدم في الإجارة، فتذكر، وتأمل.
قوله: وشرطها شياع النماء الخ. لعل دليله الاجماع، وأن المفهوم من الأخبار التي تدل عليها من فعله صلى الله عليه وآله وفعلهم عليهم السلام، كان على سبيل الاشتراك في الحصة، وأنه المفهوم من تعريفها.
ويدل عليه أيضا حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس. (2) ومعلوم أن عدم تعيين المدة موجب للغرر والجهل.
وأنه لو لم يمكن زراعة الأرض، لا تصح، فإن كون امكان الانتفاع شرطا ظاهر.