ولو مزجها الغاصب بماله بحيث لا يتميز رد الجميع إليه.
____________________
لكن تلك الأدلة خالية عن الضمان، بل ظاهرها عدمه.
وحكم المصنف بالتصدق مع الضمان أو ابقائه عنده أمانة دائما، مع عدم الضمان، إلا بما يوجبه من التقصيرات التي تقدمت.
والضمان ضرر، وكذا ابقائه كذلك، لأن حفظ الأمانة - كما عرفت بحيث لا يوجب الضمان والإثم - صعب ومشكل، خصوصا دائما، وهو ظاهر، فيحتمل بدون الضمان كما هو ظاهر تلك الأخبار، فتأمل.
ثم إن الضمان على تقديره هل هو بمعنى أنه لو وجد صاحبه حين حياة القابض، يجب رده عليه فقط أولا، بل ضمان مثل الديون والغصب فيجب عليه رده ثم الايصاء ثم على الورثة كذلك (1)، والأول أنسب إلى الأصل، فتأمل.
قوله: ويحلف لو طلقها الغاصب. أي لو طلب الغاصب الوديعة يحلف الودعي على عدم كونها عنده، ويورى وجوبا، وقد مر مثله.
قوله: ولو مزجه (مزجها - خ) الغاصب الخ. أي لو مزج الغاصب المال الذي غصبه، بمال نفسه مزجا لا يتميز بالكلية، وكان وديعة عند شخص وأخذه من الغاصب، قال المصنف: يجب عليه أي على الودعي أن يسلم الكل إلى الغاصب.
ويحتمل إلى صاحب المال، فإنه يجب تسليم مال المالك إليه، ولا يمكن إلا بتسليم الكل، فيجب.
وفيه تأمل فإن الذي يقتضيه النظر إن المال مشترك بينهما، فتصريف أحدهما دون الآخر مشكل، وإن كان غاصبا ظالما، فإن الظلم لا يحل ماله لكونه ظالما، وهو ظاهر، فإن كان المزج بالأدنى بحيث ما بقي لمال المالك قيمة، يمكن
وحكم المصنف بالتصدق مع الضمان أو ابقائه عنده أمانة دائما، مع عدم الضمان، إلا بما يوجبه من التقصيرات التي تقدمت.
والضمان ضرر، وكذا ابقائه كذلك، لأن حفظ الأمانة - كما عرفت بحيث لا يوجب الضمان والإثم - صعب ومشكل، خصوصا دائما، وهو ظاهر، فيحتمل بدون الضمان كما هو ظاهر تلك الأخبار، فتأمل.
ثم إن الضمان على تقديره هل هو بمعنى أنه لو وجد صاحبه حين حياة القابض، يجب رده عليه فقط أولا، بل ضمان مثل الديون والغصب فيجب عليه رده ثم الايصاء ثم على الورثة كذلك (1)، والأول أنسب إلى الأصل، فتأمل.
قوله: ويحلف لو طلقها الغاصب. أي لو طلب الغاصب الوديعة يحلف الودعي على عدم كونها عنده، ويورى وجوبا، وقد مر مثله.
قوله: ولو مزجه (مزجها - خ) الغاصب الخ. أي لو مزج الغاصب المال الذي غصبه، بمال نفسه مزجا لا يتميز بالكلية، وكان وديعة عند شخص وأخذه من الغاصب، قال المصنف: يجب عليه أي على الودعي أن يسلم الكل إلى الغاصب.
ويحتمل إلى صاحب المال، فإنه يجب تسليم مال المالك إليه، ولا يمكن إلا بتسليم الكل، فيجب.
وفيه تأمل فإن الذي يقتضيه النظر إن المال مشترك بينهما، فتصريف أحدهما دون الآخر مشكل، وإن كان غاصبا ظالما، فإن الظلم لا يحل ماله لكونه ظالما، وهو ظاهر، فإن كان المزج بالأدنى بحيث ما بقي لمال المالك قيمة، يمكن