____________________
المانع، فيشمله عموم الأدلة.
ويمكن أن يقال: إن الناس قد يتفاوتون في المعاملة، ويحتمل أن يكون أحدهما ممن لا يرضى بمعاملته العامل، إن كانت حصته كثيرة، ويرضى مع القلة، فلا بد من المعرفة، ولكن الأصل ينفيه.
وكذا ترك العامل التفصيل مع علمه بالشركة، نعم ينبغي الاعلام بالشركة، فتأمل.
قوله: ولو ساقاه على بستان الخ. أي إذا قال: ساقيتك على هذا البستان على أن أساقيك على (1) بستان آخر صح العقد، ويجب عليه الوفاء بالشرط، بمعنى أنه يلزم ذلك للزوم العقد الأول، فلو لم يفعل يتسلط (2) الآخر على الفسخ، مع احتمال حصول الإثم بترك الأمر بالوفاء بالعقد والشرط، وهذا الشرط مثل سائر الشروط، في البيع ونحوه.
فمنع الشيخ رحمه الله صحة هذا العقد - محتجا بأنه كالبيعين في بيع واحد، بأن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني عبدك، بمأة، وهو غير صحيح، فكذلك هذا، على ما نقله (نقل عنه - خ) في شرح الشرايع - غير واضح أصلا وفرعا، فإنا نجده شرطا غير مخالف للكتاب والسنة، وغير مناف لمقتضى العقد، فيصح كغيره، لعموم الأدلة.
قوله: ولو هرب العامل الخ. يعني إذا ساقاه ثم هرب العامل مع بقاء
ويمكن أن يقال: إن الناس قد يتفاوتون في المعاملة، ويحتمل أن يكون أحدهما ممن لا يرضى بمعاملته العامل، إن كانت حصته كثيرة، ويرضى مع القلة، فلا بد من المعرفة، ولكن الأصل ينفيه.
وكذا ترك العامل التفصيل مع علمه بالشركة، نعم ينبغي الاعلام بالشركة، فتأمل.
قوله: ولو ساقاه على بستان الخ. أي إذا قال: ساقيتك على هذا البستان على أن أساقيك على (1) بستان آخر صح العقد، ويجب عليه الوفاء بالشرط، بمعنى أنه يلزم ذلك للزوم العقد الأول، فلو لم يفعل يتسلط (2) الآخر على الفسخ، مع احتمال حصول الإثم بترك الأمر بالوفاء بالعقد والشرط، وهذا الشرط مثل سائر الشروط، في البيع ونحوه.
فمنع الشيخ رحمه الله صحة هذا العقد - محتجا بأنه كالبيعين في بيع واحد، بأن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني عبدك، بمأة، وهو غير صحيح، فكذلك هذا، على ما نقله (نقل عنه - خ) في شرح الشرايع - غير واضح أصلا وفرعا، فإنا نجده شرطا غير مخالف للكتاب والسنة، وغير مناف لمقتضى العقد، فيصح كغيره، لعموم الأدلة.
قوله: ولو هرب العامل الخ. يعني إذا ساقاه ثم هرب العامل مع بقاء