____________________
ما يخلصه (عنده، وما - خ) في نفس الأمر.
قوله: ولو فسخ المالك الخ. لما كان عقد المضاربة جائزا، يجوز لكل واحد فسخه، فإذا فسخ المالك، بقوله: فسخت القراض أو (دفعته - خ) أو أبطلته، وما أدى هذا المعنى، - وبقوله للعامل: لا تتصرف بعد هذا، وقد أزلت يدك عنه، وبانتزاع المال من العامل بقصد رفع القراض، وكذا بيع المال بقصد ذلك، لا بقصد إعانة العامل - بطل العقد، فإن كان هناك ربح يقسم بعد اخراج رأس المال للمالك، وإن لم يكن ربح فعليه أجرة عمل العامل إلى حين الفسخ، وعليه أيضا جمع الأموال المتفرقة عند المعاملين، ولا يجب عليه الانضاض، هذا مجمل المتن.
قال (وفصل - خ) في التذكرة: (وقال - خ) قد بينا أن القراض من العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والشركة، بل هو عينهما، فإنه وكالة في الابتداء، ثم يصير شركة في الأثناء، فلكل واحد من المالك والعامل فسخه، والخروج منه متى شاء، ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخر ورضاه، لأن العامل يشتري ويبيع لرب المال بإذنه، فكان له فسخه كالوكالة - إلى قوله -: إذا ثبت هذا، فإن فسخا العقد أو أحدهما، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده ولا شئ له وإن كان قد عمل، فإن كان المال ناضا، ولا ربح فيه، أخذه المالك أيضا، وكان للعامل أجرة عمله إلى ذلك الوقت، وإن كان فيه ربح أخذ رأس ماله، وحصته من الربح، وأخذ العامل حصته منه، وإن لم يكن المال ناضا، فإن كان دينا، فإن باع نسيئة بإذن المالك، فإن كان في المال ربح كان على المالك جبايته، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وإن لم يكن هناك ربح، قال الشيخ
قوله: ولو فسخ المالك الخ. لما كان عقد المضاربة جائزا، يجوز لكل واحد فسخه، فإذا فسخ المالك، بقوله: فسخت القراض أو (دفعته - خ) أو أبطلته، وما أدى هذا المعنى، - وبقوله للعامل: لا تتصرف بعد هذا، وقد أزلت يدك عنه، وبانتزاع المال من العامل بقصد رفع القراض، وكذا بيع المال بقصد ذلك، لا بقصد إعانة العامل - بطل العقد، فإن كان هناك ربح يقسم بعد اخراج رأس المال للمالك، وإن لم يكن ربح فعليه أجرة عمل العامل إلى حين الفسخ، وعليه أيضا جمع الأموال المتفرقة عند المعاملين، ولا يجب عليه الانضاض، هذا مجمل المتن.
قال (وفصل - خ) في التذكرة: (وقال - خ) قد بينا أن القراض من العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والشركة، بل هو عينهما، فإنه وكالة في الابتداء، ثم يصير شركة في الأثناء، فلكل واحد من المالك والعامل فسخه، والخروج منه متى شاء، ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخر ورضاه، لأن العامل يشتري ويبيع لرب المال بإذنه، فكان له فسخه كالوكالة - إلى قوله -: إذا ثبت هذا، فإن فسخا العقد أو أحدهما، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده ولا شئ له وإن كان قد عمل، فإن كان المال ناضا، ولا ربح فيه، أخذه المالك أيضا، وكان للعامل أجرة عمله إلى ذلك الوقت، وإن كان فيه ربح أخذ رأس ماله، وحصته من الربح، وأخذ العامل حصته منه، وإن لم يكن المال ناضا، فإن كان دينا، فإن باع نسيئة بإذن المالك، فإن كان في المال ربح كان على المالك جبايته، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وإن لم يكن هناك ربح، قال الشيخ