(الثاني) ملكية المنفعة إما بانفرادها، أو بالتبعية للأصل، ولو شرط استيفاء المنفعة بنفسه، لم يكن له أن يؤجر.
____________________
تمضي إجارة المجنون والصبي المميز وغيره، وإن أجاز الولي، ولا المحجور عليه للسفه والفلس، ولا العبد إلا بإذن المولى.
وجهه ما تقدم غير مرة، فلا يصح إجارة المجنون حال جنونه، وهو ظاهر، لعدم القصد، ولا الصبي الغير المميز، فإنه بمنزلة المجنون والبهائم، وكذا المميز، مع عدم إجازة الولي، إن ثبت كونه محجورا عليه.
وأما مع الإذن فالظاهر الجواز، كما مر غير مرة، ويؤيده قبول وصيته بالمعروف وغيرها كما ورد به الرواية (1) وقد تقدمت، ولا المحجور عليه للسفه، ولا يبعد هنا أيضا الجواز، مع تجويز الولي، ولمجرد التكلم بالصيغة، لا تسليم المال والمنافع إليه بالاستقلال.
وكذا المفلس بالنسبة إلى الأعيان التي حجر عليها.
ولا العبد إلا بإذن المولى، وإن قلنا إنه يملك، كما هو ظاهر الأدلة، كما مر غير مرة، إن ثبت كونه مع ذلك محجورا عليه في ماله، كما هو ظاهر كلامهم، بالتأمل (مع التأمل - خ) فيه.
قوله: الثاني ملكية المنفعة الخ. دليل اشتراط ملكية المنفعة للمؤجر إما بالأصالة بأن يكون مستأجرة له من غير اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه بحيث يفهم عدم الإجارة لغيره، فلو شرط الاستيفاء (استيفاء - خ) المنفعة بنفسه، أو عدم الإجارة لغيره لا يجوز، للشرط، وأما بالتبعية بأن يكون مالكا للأصل، فيتبعه
وجهه ما تقدم غير مرة، فلا يصح إجارة المجنون حال جنونه، وهو ظاهر، لعدم القصد، ولا الصبي الغير المميز، فإنه بمنزلة المجنون والبهائم، وكذا المميز، مع عدم إجازة الولي، إن ثبت كونه محجورا عليه.
وأما مع الإذن فالظاهر الجواز، كما مر غير مرة، ويؤيده قبول وصيته بالمعروف وغيرها كما ورد به الرواية (1) وقد تقدمت، ولا المحجور عليه للسفه، ولا يبعد هنا أيضا الجواز، مع تجويز الولي، ولمجرد التكلم بالصيغة، لا تسليم المال والمنافع إليه بالاستقلال.
وكذا المفلس بالنسبة إلى الأعيان التي حجر عليها.
ولا العبد إلا بإذن المولى، وإن قلنا إنه يملك، كما هو ظاهر الأدلة، كما مر غير مرة، إن ثبت كونه مع ذلك محجورا عليه في ماله، كما هو ظاهر كلامهم، بالتأمل (مع التأمل - خ) فيه.
قوله: الثاني ملكية المنفعة الخ. دليل اشتراط ملكية المنفعة للمؤجر إما بالأصالة بأن يكون مستأجرة له من غير اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه بحيث يفهم عدم الإجارة لغيره، فلو شرط الاستيفاء (استيفاء - خ) المنفعة بنفسه، أو عدم الإجارة لغيره لا يجوز، للشرط، وأما بالتبعية بأن يكون مالكا للأصل، فيتبعه