____________________
للمتقبل إن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه، وما يلزم المتقبل له؟ قال: فكتب له أن يبيع إذا شرط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله. (1) ولا يضر عدم صحة السند (2)، لاشتراك يونس وعلي بن أحمد، لأنها مؤيدة.
وهذه تدل على الصحة مع بيان الحال والشرط، فيمكن فهم الصحة مع عدم ثبوت الفسخ، فافهم.
ويدل عليه مكاتبة إسحاق الراكاني قال: كتبت إلى رجل أي أبي الحسن الثالث عليه الصلاة والسلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن ينقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام: إلى أن تنقضي إجارته. (3) ولا دلالة فيها على البطلان، ولو كان بحضور المستأجر ورضاه.
ولا يبطل بالعذر مع امكان استيفاء المنفعة، مثل أن ضعفت الدابة، أو خربت الدار في الجملة أو مرض العامل، أو مرض المستأجر، بحيث لا يقدر على السفر، مع كون الإجارة مطلقة، فإنه يمكن الانتفاع بأن يؤجر الدابة غيره، ونحو ذلك، فتأمل.
قوله: ولا بالموت من المؤجر الخ. الظاهر أن الأقوال ثلاثة البطلان
وهذه تدل على الصحة مع بيان الحال والشرط، فيمكن فهم الصحة مع عدم ثبوت الفسخ، فافهم.
ويدل عليه مكاتبة إسحاق الراكاني قال: كتبت إلى رجل أي أبي الحسن الثالث عليه الصلاة والسلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن ينقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام: إلى أن تنقضي إجارته. (3) ولا دلالة فيها على البطلان، ولو كان بحضور المستأجر ورضاه.
ولا يبطل بالعذر مع امكان استيفاء المنفعة، مثل أن ضعفت الدابة، أو خربت الدار في الجملة أو مرض العامل، أو مرض المستأجر، بحيث لا يقدر على السفر، مع كون الإجارة مطلقة، فإنه يمكن الانتفاع بأن يؤجر الدابة غيره، ونحو ذلك، فتأمل.
قوله: ولا بالموت من المؤجر الخ. الظاهر أن الأقوال ثلاثة البطلان