____________________
قوله: المقصد السابع في الوديعة وهي عقد جايز الخ. ترك التعريف لما مر قال في التذكرة، وهي في عرف الفقهاء عبارة عن عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، ثم قال: لا بد فيه من ايجاب وقبول، فالايجاب كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كانت، ولا ينحصر في لغة دون أخرى، ولا في عبارة دون أخرى، ولا يفتقر إلى التصريح، بل يكفي التلويح والإشارة والاستعطاء، والقبول قد يكون بالقول، وهو كل لفظ دال (دل - خ) (يدل - التذكرة) على الرضا بالنيابة في الحفظ، بأي عبارة كانت، وقد يكون بالفعل، وهل الوديعة عقد برأسه أو إذن مجرد؟ الأقرب الأول. (1) اعلم أنه لا يظهر عندي لهذا الخلاف ثمرة، ويفهم من شرح القواعد، إن الفائدة أنه إن كان عقدا لا بد من كون القبول باللفظ وإلا فلا، ومن التذكرة أيضا يفهم ذلك، ولكن نقل عن بعض الشافعية.
وقد يمنع اشتراط اللفظ في القبول مع كونه عقدا، وقد فهم جواز كونه فعلا حينئذ عن التذكرة فيما سبق (أيضا - خ) ويجوز في الوكالة قبول الفعل مع كونها عقدا.
وقد يمنع اشتراط اللفظ في القبول مع كونه عقدا، وقد فهم جواز كونه فعلا حينئذ عن التذكرة فيما سبق (أيضا - خ) ويجوز في الوكالة قبول الفعل مع كونها عقدا.