ولو تلف العبد أو الأمة، ضمن قيمتهما، وإن تجاوزت الدية، على رأي.
ولو قتله أجنبي ضمن دية الحر، مع التجاوز، والزائد على الغاصب.
____________________
الدراية، من اشتراك محمد بن قيس، وقد عرفت ما فيه، على أنه لم يجئ ذلك في صحيحة عمر بن أذينة.
فقوله: (لو صحت)، محل التأمل، كأنه ما نظر إلا في الكافي كالشارح، فإنه قال: روى الكليني باسناده إلى عاصم بن حميد الخ، وقال الشارح: ما أجد سوى ما رواه ابن يعقوب عن عاصم بن حميد الخ، ولم يذكر التهذيب، ولا رواية عمر بن أذينة، بل ذكرا رواية محمد بن قيس إلى العباس، وزاد في الشرح رواية مسمع (1)، فتأمل، فكأنهما ما نظرا سوى الكليني.
وأعلم أن ظاهر المختلف أنه حمل الرواية التي ادعاها، على النصف، لا هذه الرواية، كما يظهر من شرح الشرائع، وإن الحمل غير ظاهر الحسن، ويمكن كون حملها وحمل ما دل على الربع على كون الأرش ذلك، كما حمل ما دل على تعيين القيمة، عليه.
قوله: وبهيمة القاضي كغيرها وهو ظاهر. كأنه أشار إلى رد بعض العامة الذي قال بالفرق.
قوله: ولو تلف العبد والأمة ضمن الخ. يعني لو تلف العبد المغصوب وكذا الأمة تحت يد الغاصب ضمن الغاصب قيمتهما، وإن تجاوز دية الحر، على رأي
فقوله: (لو صحت)، محل التأمل، كأنه ما نظر إلا في الكافي كالشارح، فإنه قال: روى الكليني باسناده إلى عاصم بن حميد الخ، وقال الشارح: ما أجد سوى ما رواه ابن يعقوب عن عاصم بن حميد الخ، ولم يذكر التهذيب، ولا رواية عمر بن أذينة، بل ذكرا رواية محمد بن قيس إلى العباس، وزاد في الشرح رواية مسمع (1)، فتأمل، فكأنهما ما نظرا سوى الكليني.
وأعلم أن ظاهر المختلف أنه حمل الرواية التي ادعاها، على النصف، لا هذه الرواية، كما يظهر من شرح الشرائع، وإن الحمل غير ظاهر الحسن، ويمكن كون حملها وحمل ما دل على الربع على كون الأرش ذلك، كما حمل ما دل على تعيين القيمة، عليه.
قوله: وبهيمة القاضي كغيرها وهو ظاهر. كأنه أشار إلى رد بعض العامة الذي قال بالفرق.
قوله: ولو تلف العبد والأمة ضمن الخ. يعني لو تلف العبد المغصوب وكذا الأمة تحت يد الغاصب ضمن الغاصب قيمتهما، وإن تجاوز دية الحر، على رأي