____________________
وقال أيضا جميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصة للايداع و (أو - خ) الوصية، أما إذا لم يوجد بأن مات فجأة، أو قتل غيلة، فلا ضمان لأنه لم يقصر.
ثم قال: إذا تبرم (1) المستودع بالوديعة فسلمها إلى القاضي ضمن المستودع، إلا مع الحاجة.
ويمكن القاضي (2) أيضا لو كان عالما، ومذهبه عدم جواز الأخذ، ويمكن الضمان مع جهله، ويخرج عن العدالة أيضا، إلا أن يقال إنه صغيرة، ولم يستمر ويصر (3)، فيبقي الضمان.
وقال أيضا:
كبر السن ليس مثل المرض المخوف الموجب للوصية.
وقال أيضا، لو أقر المريض بالوديعة، ولا تهمة، ثم مات في الحال، فالأقرب هنا على قول من منع من المحاصة (للحاصة - خ) هنا إن (إذ - خ) اقراره بأن عنده أو عليه وديعة، يقتضي حصوله في الحال، فإذا مات عقيبه لم يمكن فرض التلف قبل الايصاء.
والظاهر أنه كذلك مع التهمة أيضا، عند من لا يعتبر ذلك، وأنه يحتمل أن يكون قوله ذلك باعتبار ما كان بحكم الاستصحاب، فلا يضمن، ولا يحاص الغرماء، فتأمل.
قوله: ويجب ردها على المالك الخ. دليل وجوب الرد - وإن كان المالك
ثم قال: إذا تبرم (1) المستودع بالوديعة فسلمها إلى القاضي ضمن المستودع، إلا مع الحاجة.
ويمكن القاضي (2) أيضا لو كان عالما، ومذهبه عدم جواز الأخذ، ويمكن الضمان مع جهله، ويخرج عن العدالة أيضا، إلا أن يقال إنه صغيرة، ولم يستمر ويصر (3)، فيبقي الضمان.
وقال أيضا:
كبر السن ليس مثل المرض المخوف الموجب للوصية.
وقال أيضا، لو أقر المريض بالوديعة، ولا تهمة، ثم مات في الحال، فالأقرب هنا على قول من منع من المحاصة (للحاصة - خ) هنا إن (إذ - خ) اقراره بأن عنده أو عليه وديعة، يقتضي حصوله في الحال، فإذا مات عقيبه لم يمكن فرض التلف قبل الايصاء.
والظاهر أنه كذلك مع التهمة أيضا، عند من لا يعتبر ذلك، وأنه يحتمل أن يكون قوله ذلك باعتبار ما كان بحكم الاستصحاب، فلا يضمن، ولا يحاص الغرماء، فتأمل.
قوله: ويجب ردها على المالك الخ. دليل وجوب الرد - وإن كان المالك