____________________
عليهما السلام، قال المضارب (المضاربة - خ) ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه. (1) وما للعموم فلا وجه للثاني، والثالث لا يخلو عن (2) وجه لكن يرده الرواية، على أنه وإن كان له نفقة من ماله، إلا أنه حينئذ عمل للمالك، فكأنه كالأجير له، ونفقته على المستأجر، مع اقتضاء العادة، مع أنه لو لم يكن أجيرا له لكان نفقته في ماله.
وبالجملة ليس دليل (3) خصوصا مع معارضته بالشهرة، والرواية المعمولة (قيل - خ) الصحيحة، مع عدم ظهور الخطأ.
نعم لو شرط سقوط النفقة وكونها (يكون - خ) لنفسه يتبع، للشرط، وتخصيص من الرواية، لدليل، ويسقط النفقة على المال الذي يسافر به.
فإن كان بعضه له وبعضه لغيره على النصف، فالنفقة كذلك، وكذلك إن كان لاثنين غيره، وهكذا.
قوله: ولا يصح (4) بالأثمان الموجودة الخ. قد مر هذا الشرط، وساير الشروط مفصلا.
وقد يفهم اجماعنا في التذكرة على عدم جواز غير النقد المضروب حيث قال: الأول أن يكون من النقدين دراهم ودنانير مضروبة (مضبوطة - خ) ومنقوشة، عند علمائنا (5) فإن كان مثل هذا صحيحا (كما هو - خ ل) فلا اشكال في النقرة
وبالجملة ليس دليل (3) خصوصا مع معارضته بالشهرة، والرواية المعمولة (قيل - خ) الصحيحة، مع عدم ظهور الخطأ.
نعم لو شرط سقوط النفقة وكونها (يكون - خ) لنفسه يتبع، للشرط، وتخصيص من الرواية، لدليل، ويسقط النفقة على المال الذي يسافر به.
فإن كان بعضه له وبعضه لغيره على النصف، فالنفقة كذلك، وكذلك إن كان لاثنين غيره، وهكذا.
قوله: ولا يصح (4) بالأثمان الموجودة الخ. قد مر هذا الشرط، وساير الشروط مفصلا.
وقد يفهم اجماعنا في التذكرة على عدم جواز غير النقد المضروب حيث قال: الأول أن يكون من النقدين دراهم ودنانير مضروبة (مضبوطة - خ) ومنقوشة، عند علمائنا (5) فإن كان مثل هذا صحيحا (كما هو - خ ل) فلا اشكال في النقرة