____________________
عليه السلام، فأباحه له.
ويؤيد هذا ما قال في الفقيه، وروى الجمال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: أي والله، قال:
فأنا والله، ما له صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال:
فحلف فقال: تذهب تقسمه في اخوانك ولك الأمن مما خفت. منه.
قال: فقسمته بين اخواني. (1) وبالجملة هو ولي الكل يعمل ما يريد ويعرف، فتأمل.
وبأنها قضية في واقعة لا تتعدى، إذ قد يعرف عليه السلام كونها مما هو حلال للآخذ بوجه.
وفيها أيضا دلال على أنه يكفي التعريف في الجملة، فقد ظهر مما سبق دليل تحريم لقطة الحرم مطلقا، خصوصا الكثير، وسيجئ أيضا في غير الحرم.
وأما دليل جواز أخذ ما دون الدرهم وتملكه في الحال في غير الحرم من غير تعريف، فالعمدة فيه الاجماع وسنده الرواية المتقدمة. (2) قال في التذكرة: لقطة غير الحرم إن كانت قليلة جاز تملكها في الحال، ولا يجب تعريفها، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل والانتفاع به من غير تعريف.
ثم قال: وقد اختلف في حد القليل الذي لا يجب تعريفه، فالذي عليه
ويؤيد هذا ما قال في الفقيه، وروى الجمال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: أي والله، قال:
فأنا والله، ما له صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال:
فحلف فقال: تذهب تقسمه في اخوانك ولك الأمن مما خفت. منه.
قال: فقسمته بين اخواني. (1) وبالجملة هو ولي الكل يعمل ما يريد ويعرف، فتأمل.
وبأنها قضية في واقعة لا تتعدى، إذ قد يعرف عليه السلام كونها مما هو حلال للآخذ بوجه.
وفيها أيضا دلال على أنه يكفي التعريف في الجملة، فقد ظهر مما سبق دليل تحريم لقطة الحرم مطلقا، خصوصا الكثير، وسيجئ أيضا في غير الحرم.
وأما دليل جواز أخذ ما دون الدرهم وتملكه في الحال في غير الحرم من غير تعريف، فالعمدة فيه الاجماع وسنده الرواية المتقدمة. (2) قال في التذكرة: لقطة غير الحرم إن كانت قليلة جاز تملكها في الحال، ولا يجب تعريفها، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل والانتفاع به من غير تعريف.
ثم قال: وقد اختلف في حد القليل الذي لا يجب تعريفه، فالذي عليه