ويقبل اقراره بالرقية مع البلوغ، والرشد، وانتفاء العلم، بحريته، وادعائه لها.
____________________
لأحد عليه ورد ما فعله.
وإن أخذ مالا وكبر الصبي ولم يرض، فليس له رده، وذلك مثل ما لو كان المتصرف في ماله هو الأب أو الجد.
وقيل يجب عليه التأخير، إذا كان مميزا أو الجناية غير النفس، لأنه لا يعرف مراده، فإنه قد يريد القصاص في موضع أحد المال أو العكس، وهو غير ظاهر.
قوله: ويحد القاذف الخ. لما حكم بأن اللقيط حر مسلم، والحاكم وليه، فإذا قذفه قاذف قذفا يوجب الحد، فللحاكم أن يحد القاذف، لأنه الولي، فيفعل ما يريد، وفيه المصلحة، كالأب والجد.
وإن ادعى القاذف أن المقذوف - أي اللقيط - رق فلا يوجب قذفه حدا لا (فلا - خ) يسمع، لما مر، مع أنه محكوم بحرية.
ونقل عن الشيخ قول آخر على عدم الحد حينئذ، فإنه نوع شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، (1) والأصل البراءة، ولأن الحرية ليست بثابتة يقينا، بل ظاهر الأمر، فيحتمل العدم، مع أن في شمول الولاية له أيضا تأمل. (2) ولا نزاع في التعزير، إذ هو إلى الحاكم، وليس بموقوف على شئ أصلا.
قوله: ويقبل اقراره بالرقية الخ. يعني إذا بلغ اللقيط، وصار كامل العقل، فأقر لنفسه بالرقية، يقبل اقراره بذلك ويحكم عليه بالرقية، لعموم اقرار العقلاء على أنفسهم بالنص (3) والاجماع.
وإن أخذ مالا وكبر الصبي ولم يرض، فليس له رده، وذلك مثل ما لو كان المتصرف في ماله هو الأب أو الجد.
وقيل يجب عليه التأخير، إذا كان مميزا أو الجناية غير النفس، لأنه لا يعرف مراده، فإنه قد يريد القصاص في موضع أحد المال أو العكس، وهو غير ظاهر.
قوله: ويحد القاذف الخ. لما حكم بأن اللقيط حر مسلم، والحاكم وليه، فإذا قذفه قاذف قذفا يوجب الحد، فللحاكم أن يحد القاذف، لأنه الولي، فيفعل ما يريد، وفيه المصلحة، كالأب والجد.
وإن ادعى القاذف أن المقذوف - أي اللقيط - رق فلا يوجب قذفه حدا لا (فلا - خ) يسمع، لما مر، مع أنه محكوم بحرية.
ونقل عن الشيخ قول آخر على عدم الحد حينئذ، فإنه نوع شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، (1) والأصل البراءة، ولأن الحرية ليست بثابتة يقينا، بل ظاهر الأمر، فيحتمل العدم، مع أن في شمول الولاية له أيضا تأمل. (2) ولا نزاع في التعزير، إذ هو إلى الحاكم، وليس بموقوف على شئ أصلا.
قوله: ويقبل اقراره بالرقية الخ. يعني إذا بلغ اللقيط، وصار كامل العقل، فأقر لنفسه بالرقية، يقبل اقراره بذلك ويحكم عليه بالرقية، لعموم اقرار العقلاء على أنفسهم بالنص (3) والاجماع.