____________________
كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي، إلا أن تكون تجارة حاضرة، لا يغيب عنها المسلم. (1) كأنه استثناء منقطع والمدعى أعم مما في الرواية، فلا يتم، إلا أن يقال:
يفهم الباقي بالطريق الأولى.
قوله: ولو باعا سلعة الخ. أي لو باع الشريكان سلعة مشتركة، صح البيع، وكان الثمن مشتركا بينهما، فكل ما قبض أحدهما منه كان بينهما، والباقي كذلك، وإن قال أحدهما للآخر: خذ أنت نصيبك منه.
وجهه أن ما في الذمم لم يختص بأحدهما، ولا يقبل القسمة ما دام كذلك، لعدم تعيين شئ بيقين قبل الأخذ، فلا يختص به، لأنه فرع التعيين.
وكأنه لا خلاف عندهم إلا عن ابن إدريس في أن ما في الذمة مطلقا لا يقبل القسمة، فكل ما يأخذه أحدهما شاركه الآخر، سواء كان في ذمم متعددة أو في ذمة واحدة، والصورة المفروضة واحدة من تلك الصور.
قال في التذكرة: لا يصح قسمة ما في الذمم - إلى قوله: - فلو تقاسما، ثم توى بعض المال، يرجع من توى ماله على من لم يتو، وبه قال ابن سيرين (2) الخ.
وقال أيضا فيها: لو كان لرجلين دين بسبب واحد إما عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره، فقبض أحدهما منه شيئا، فللآخر مشاركته فيه، وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل - إلى قوله - ولأن تملك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدين في الذمة من غير رضا الشريك، وهو باطل، فوجب أن يكون المأخوذ لهما، والباقي بينهما، ولغير القابض الرجوع على القابض
يفهم الباقي بالطريق الأولى.
قوله: ولو باعا سلعة الخ. أي لو باع الشريكان سلعة مشتركة، صح البيع، وكان الثمن مشتركا بينهما، فكل ما قبض أحدهما منه كان بينهما، والباقي كذلك، وإن قال أحدهما للآخر: خذ أنت نصيبك منه.
وجهه أن ما في الذمم لم يختص بأحدهما، ولا يقبل القسمة ما دام كذلك، لعدم تعيين شئ بيقين قبل الأخذ، فلا يختص به، لأنه فرع التعيين.
وكأنه لا خلاف عندهم إلا عن ابن إدريس في أن ما في الذمة مطلقا لا يقبل القسمة، فكل ما يأخذه أحدهما شاركه الآخر، سواء كان في ذمم متعددة أو في ذمة واحدة، والصورة المفروضة واحدة من تلك الصور.
قال في التذكرة: لا يصح قسمة ما في الذمم - إلى قوله: - فلو تقاسما، ثم توى بعض المال، يرجع من توى ماله على من لم يتو، وبه قال ابن سيرين (2) الخ.
وقال أيضا فيها: لو كان لرجلين دين بسبب واحد إما عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره، فقبض أحدهما منه شيئا، فللآخر مشاركته فيه، وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل - إلى قوله - ولأن تملك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدين في الذمة من غير رضا الشريك، وهو باطل، فوجب أن يكون المأخوذ لهما، والباقي بينهما، ولغير القابض الرجوع على القابض