____________________
سيما الاتيان بلفظ (ها) (شئ - خ) الراجع إلى الوديعة، وما قبلها ذلك الشخص لم يجب على ذلك الشخص حفظها، ولم يضر بذلك ودعيا، وإن لم يرده ولم يتكلم ما لم يقبل قولا أو فعلا، وإذ قبل صار ودعيا، يجب عليه ما يجب على الودعي، سواء وجد من المالك المودع لفظ صريح أو تلويح وإشارة مفهمة دالة على كونها وديعة، إذ قد عرفت أن الايجاب والقبول ليسا بمنحصرين في اللفظ الصريح، بل يجوز بالتلويح والإشارة والفعل، صرح به في التذكرة وشرح الشرايع أيضا.
على أن الظاهر من القبول هو القبول القولي، فقول شرح الشرايع في شرح هذه - المراد بالقبول هنا القبول الفعلي خاصة - لأن القبول اللفظي غير كاف في تحقق الوديعة قطعا، بل لا بد معه من الايجاب، ولم يحصل هنا بمجرد الطرح وأما الفعل فقد عرفت أنه يجب معه الحفظ، سواء تحققت به الوديعة أم لا نظرا إلى ثبوت حكم اليد، وحيث يحصل القبول الفعلي هنا إنما يجب حفظها، لأنها وديعة شرعية الخ - محل التأمل - لما مر.
وأيضا إذا لم يكن وديعة يكون أمانة شرعية يجب ردها في الحال، وهو ظاهر، إذ وضع اليد على مال الغير على وجه شرعي - بدون إذن المالك - هو الأمانة الشرعية على ما عرفته (على ما عرفت به - خ)، وقد فرض الطرح بحيث ما فهم إن مراده به، حفظه عن طرحه عنده وإن كان بعيد جدا، فإذا تصرف فيه بقصد الرد والحفظ يجب حفظه، ويكون أمانة شرعية، فتأمل.
وكذا لا يجب الحفظ على من أكره على القبض، فإن الوديعة بل مطلق وجوب حفظ مال الغير مقيد بما إذا وضع اليد عليه من غير اكراه، خصوصا عن المالك، وهو ظاهر، ففيه إشارة إلى اشتراط الرضا في القبول اللفظي والفعلي، فتأمل قوله: ويجب سقي الدابة الخ. هذا من فروع السبب الرابع للضمان
على أن الظاهر من القبول هو القبول القولي، فقول شرح الشرايع في شرح هذه - المراد بالقبول هنا القبول الفعلي خاصة - لأن القبول اللفظي غير كاف في تحقق الوديعة قطعا، بل لا بد معه من الايجاب، ولم يحصل هنا بمجرد الطرح وأما الفعل فقد عرفت أنه يجب معه الحفظ، سواء تحققت به الوديعة أم لا نظرا إلى ثبوت حكم اليد، وحيث يحصل القبول الفعلي هنا إنما يجب حفظها، لأنها وديعة شرعية الخ - محل التأمل - لما مر.
وأيضا إذا لم يكن وديعة يكون أمانة شرعية يجب ردها في الحال، وهو ظاهر، إذ وضع اليد على مال الغير على وجه شرعي - بدون إذن المالك - هو الأمانة الشرعية على ما عرفته (على ما عرفت به - خ)، وقد فرض الطرح بحيث ما فهم إن مراده به، حفظه عن طرحه عنده وإن كان بعيد جدا، فإذا تصرف فيه بقصد الرد والحفظ يجب حفظه، ويكون أمانة شرعية، فتأمل.
وكذا لا يجب الحفظ على من أكره على القبض، فإن الوديعة بل مطلق وجوب حفظ مال الغير مقيد بما إذا وضع اليد عليه من غير اكراه، خصوصا عن المالك، وهو ظاهر، ففيه إشارة إلى اشتراط الرضا في القبول اللفظي والفعلي، فتأمل قوله: ويجب سقي الدابة الخ. هذا من فروع السبب الرابع للضمان