وتصح إجارة كل ما تصح إعارته.
____________________
المسلوب منفعته للسيد بمنزلة عبده، وللاستصحاب.
ومن أن النفقة إنما كانت واجبة عليه لكونه ملكا له، وبعد العتق لا ملك.
ويحتمل كونها على بيت المال، والزكاة، ومع التعذر على الأغنياء كفاية، كما قيل في العاجز (العاجزين - خ) عن الكسب والمرضى وغيرهم، ومعلوم أن البحث مع تقدير عدم وجوبها على المستأجر.
قوله: وتبطل بالبلوغ. يعني يجوز للولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو أمينه إجارة الأطفال مع المصلحة، ولكن بحيث لا يكون زمان البلوغ بالسن داخلا في المدة، فتبطل.
ويحتمل بطلان الزيادة فقط، وعلى القول بصحة الفضولي يحتمل توقفه على إجازة الصبي بعد بلوغه ورشده، مع بقاء أصل الإجارة، بشرط بقاء شروطها.
وإذا بلغ بالاحتلام ونحوه ورشد تبطل الإجارة فيما بقي من المدة، إذ لا تسلط لأحد عليه حينئذ لا قبل البلوغ ولا بعده، فيرجع المستأجر إلى الولي بالنسبة إلى أجرة تلك المدة الباقية، وهو ظاهر.
ولكن يحتمل عدم البطلان، وكونه موقوفا على إجازته بعد البلوغ والرشد، بناء على جواز الفضولي كما هو مذهب المصنف.
فيمكن أن يراد بالبطلان عدم اللزوم، وبطلان العقد باعتبار لزومه، وقال في القواعد: هو مخير بين الامضاء والفسخ.
قوله: ويصح إجارة كل ما يصح الخ. أي كلما يصح إعارته من الأعيان للانتفاع بالمنفعة التي لا تكون عينا يصح إجارتها أيضا، لأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض، والعارية بدون العوض، فلا فرق بينهما، فكل ما يصح فيه أحدهما يصح فيه الآخر.
ومن أن النفقة إنما كانت واجبة عليه لكونه ملكا له، وبعد العتق لا ملك.
ويحتمل كونها على بيت المال، والزكاة، ومع التعذر على الأغنياء كفاية، كما قيل في العاجز (العاجزين - خ) عن الكسب والمرضى وغيرهم، ومعلوم أن البحث مع تقدير عدم وجوبها على المستأجر.
قوله: وتبطل بالبلوغ. يعني يجوز للولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو أمينه إجارة الأطفال مع المصلحة، ولكن بحيث لا يكون زمان البلوغ بالسن داخلا في المدة، فتبطل.
ويحتمل بطلان الزيادة فقط، وعلى القول بصحة الفضولي يحتمل توقفه على إجازة الصبي بعد بلوغه ورشده، مع بقاء أصل الإجارة، بشرط بقاء شروطها.
وإذا بلغ بالاحتلام ونحوه ورشد تبطل الإجارة فيما بقي من المدة، إذ لا تسلط لأحد عليه حينئذ لا قبل البلوغ ولا بعده، فيرجع المستأجر إلى الولي بالنسبة إلى أجرة تلك المدة الباقية، وهو ظاهر.
ولكن يحتمل عدم البطلان، وكونه موقوفا على إجازته بعد البلوغ والرشد، بناء على جواز الفضولي كما هو مذهب المصنف.
فيمكن أن يراد بالبطلان عدم اللزوم، وبطلان العقد باعتبار لزومه، وقال في القواعد: هو مخير بين الامضاء والفسخ.
قوله: ويصح إجارة كل ما يصح الخ. أي كلما يصح إعارته من الأعيان للانتفاع بالمنفعة التي لا تكون عينا يصح إجارتها أيضا، لأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض، والعارية بدون العوض، فلا فرق بينهما، فكل ما يصح فيه أحدهما يصح فيه الآخر.