____________________
كذلك - خلاف العقل والنقل.
ولأن الضرر موجود بالنسبة إليه دونه، فيدل الخبر المشهور - لا ضرر ولا ضرار (1) - على نفيه.
وعلى تقدير الاجبار فالظاهر أن المجبر هو الحاكم بنفسه أو بأمينه، فيكلف بذلك من يقوم مقامه، كما في سائرها، ومع تعذره فالظاهر أن له ارتكابها بنفسه بحضور عدول أو عدل، فتأمل.
وقيل المراد بعدم الانتفاع بعد القسمة، عدم انتفاع يعتد به، ويعد عرفا عدم الانتفاع بالنسبة إلى ذلك الشئ، كما في كسر الجوهر الكبير الذي له ثمن كثير، وبعد الكسر (القسمة - خ ل) إما لا يسوى شيئا أصلا، أو يسوى شيئا قليلا.
وقيل عدم الانتفاع به منفردا انتفاعا كان يحصل منه حال الاجتماع وعدم القسمة.
والظاهر أن الأول كاف (2)، لما مر، واعتبار (3) الثاني بعيد، والثالث أبعد.
ويمكن أن يقال: ينبغي أن يجبر الممتنع مطلقا، إذا كان الشركة حاصلة من جانبه فقط، بأن مزج مال غيره بماله اختيارا.
قوله: ولا يصح قسمة الوقف الخ أي لا يصح أن يقسم الوقف بين أربابه، بأن يأخذ كل بعضا منه، وينفر بالانتفاع منه، لأنهم ليسوا بمالكين فقط،
ولأن الضرر موجود بالنسبة إليه دونه، فيدل الخبر المشهور - لا ضرر ولا ضرار (1) - على نفيه.
وعلى تقدير الاجبار فالظاهر أن المجبر هو الحاكم بنفسه أو بأمينه، فيكلف بذلك من يقوم مقامه، كما في سائرها، ومع تعذره فالظاهر أن له ارتكابها بنفسه بحضور عدول أو عدل، فتأمل.
وقيل المراد بعدم الانتفاع بعد القسمة، عدم انتفاع يعتد به، ويعد عرفا عدم الانتفاع بالنسبة إلى ذلك الشئ، كما في كسر الجوهر الكبير الذي له ثمن كثير، وبعد الكسر (القسمة - خ ل) إما لا يسوى شيئا أصلا، أو يسوى شيئا قليلا.
وقيل عدم الانتفاع به منفردا انتفاعا كان يحصل منه حال الاجتماع وعدم القسمة.
والظاهر أن الأول كاف (2)، لما مر، واعتبار (3) الثاني بعيد، والثالث أبعد.
ويمكن أن يقال: ينبغي أن يجبر الممتنع مطلقا، إذا كان الشركة حاصلة من جانبه فقط، بأن مزج مال غيره بماله اختيارا.
قوله: ولا يصح قسمة الوقف الخ أي لا يصح أن يقسم الوقف بين أربابه، بأن يأخذ كل بعضا منه، وينفر بالانتفاع منه، لأنهم ليسوا بمالكين فقط،